responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 471


< فهرس الموضوعات > كلام المحقق المتعلق بالمقام < / فهرس الموضوعات > على الأول دون الثاني ، ويدلك على ذلك إناطتهم الحرج والمشقة بالنجاسة ، مع أن العفو عندهم هنا كما عرفت ليس المراد به النجاسة مع جواز الاستعمال ، بل المراد به سلب الطهورية .
نعم ناقش المحدث الأمين الأسترآبادي ( عطر الله مرقده ) في الاستدلال بهذا الوجه قائلا : " لا يخفى أن هذا الوجه غير سديد ، لأن المقدار الذي اعتبره الشارع من الحرج والعسر غير منضبط في أذهاننا فكيف يتمسك بهما ؟ نعم يمكن التمسك بهما من باب مفهوم الموافقة مع وجود نص في فرد أخف ، فتأمل " انتهى . وهو متجه .
وما ذكره من التمسك بهما من باب مفهوم الموافقة متجهة باعتبار ورود النص بالعفو عما ينزو من غسالة الجنب في إنائه ، وما ينزو من الأرض المتنجسة بالبول ، وما يتساقط من غسالته كما تقدم في المسألة الثانية . إلا أن في العمل بمفهوم الموافقة ما عرفت في المقدمة الثالثة [1] وإن كان المحدث المذكور ممن يعتمد عليه في غير موضع من تحقيقاته ( الثالث ) اعلم أن ممن رجح القول بالعفو شيخنا الشهيد الأول في الذكرى ، حيث قال : " وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو ، وتظهر الفائدة في استعماله . ولعله أقرب ، لتيقن البراءة بغيره " انتهى . ويظهر ذلك من المنتهى أيضا .
وأما كلام المعتبر في هذا الباب فلا يخلو من اجمال بل اضطراب ، ولهذا اختلفت في نقل مذهبه كلمة من تأخر عنه من الأصحاب ، قال ( عطر الله مرقده ) : " وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين . وقال علم الهدى في المصباح . لا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن . وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة . ويدل على الطهارة ما رواه الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ثم ساق حسنته المتقدمة [2] وأردفها برواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي المتقدمة أيضا [3]



[1] في الصحيفة 57 .
[2] في الصحيفة 468 .
[3] في الصحيفة 468 .

471

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست