responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 459


الكر أيضا ظاهر البطلان إلا أن يعلم تصريحهما بذلك في محل آخر . والله أعلم .
< فهرس الموضوعات > الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام < / فهرس الموضوعات > ( الثانية عشرة ) روى الشيخ في التهذيب [1] في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : " سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق ، فيكف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله . فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده . فإن ذلك يجزيه . وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه . وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا وهذا . فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن ذلك يجزيه " .
أقول : وهذا الخبر من مشكلات الأخبار ومعضلات الآثار ، وقد تكلم فيه جملة من علمائنا الأبرار رفع الله تعالى أقدارهم في دار القرار ، وحيث كان مما يتعلق بهذا المقام ويدخل في سلك هذا النظام رأينا بسط الكلام فيه واردافه بما يكشف عن باطنه وخافيه .
فنقول : إن الكلام فيه يقع في مواضع :
( الأول ) اختلف أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) في أن النضح للجوانب الأربعة في الخبر المذكور هل هو للأرض أم البدن . وعلى أي منهما فما الغرض منه وما الحكمة فيه ؟
فقيل بأن محل النضح هو الأرض ، وقد اختلف في وجه الحكمة على هذ القول .



[1] في الصحيفة 118 ، وفي الوسائل في الباب - 10 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

459

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست