responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 452


ليأخذ ما يغسل به جانبه ، فالأقرب أن الماء لا يصير مستعملا ، ولو نوى غسل يده صار مستعملا " انتهى .
وتوقف في النهاية في صورة وضع اليد ليأخذ ما يغسل به .
قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين [1] : " وكأن وجه التوقف أنه لا دخل للقصد في غسل اليد ، بل إدخاله يده في الإناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده ، فيصير به مستعملا . ولا يخفى أن لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن أنه يقصد الغسل والأخذ ، وحينئذ يقوى الاشكال . وما ذكره بعضهم من أنه لا وجه لهذا التوقف لا وجه له " انتهى . وأشار بقوله : " وما ذكره بعضهم . . الخ " إلى صاحب المعالم ، حيث قال بعد نقل التوقف عن النهاية : " ولا وجه له " .
< فهرس الموضوعات > مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي < / فهرس الموضوعات > أقول : وما ذكره هذا الفاضل مردود من وجوه :
( أحدها ) ما تقدم في الفائدة الأولى من الاتفاق على خروج مثل ذلك عن المستعمل ، كما يدل عليه أخبار غسله ( صلى الله عليه وآله ) مع عائشة .
و ( ثانيها ) ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بحث النية من أن المدار في تميز الأفعال بعضها عن بعض من عبادات وغيرها على القصود والنيات .
و ( ثالثها ) أنه يأتي على قوله أنه لو ارتمس في الماء وكان جنبا ذاهلا عن قصد الغسل فضلا عن أن يكون ناويا لآخذ شئ من داخل الماء ، فإنه يحصل له الطهارة من حدث الجنابة . ولا أظنه يلتزمه .
وبالجملة فكلامه هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه .
( العاشرة ) لا يخفى أنه كما يصدق المستعمل بالنسبة إلى ما يسيل ويتقاطر من الاغتسال ترتيبا ، كذلك يصدق بالنسبة إلى ما يغتسل فيه ارتماسا من الماء القليل



[1] هو الفاضل الخوانساري في شرح الدروس ( منه رحمه الله ) .

452

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست