responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 446


وأصرح منها دلالة على الاستثناء المذكور رواية عمر بن يزيد [1] قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به " .
وينبغي التنبيه على فوائد :
< فهرس الموضوعات > تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > ( الأولى ) إن الماء المستعمل الذي يتعلق به البحث هل هو عبارة عن البقية بعد الاستعمال سوء كان بعد تمام الاستعمال أو في أثنائه أو عبارة عما ينفصل عن البدن ولو تقاطر وترشح ، أو يخص بما كان له قدر يعتد به فلا يدخل فيه التقاطر ونحوه .
الظاهر أنه لا خلاف في خروج الأول وجواز رفع الحدث به ، ويدل عليه الأخبار المتضمنة لاغتساله ( صلى الله عليه وآله ) مع عائشة من إناء واحد ، ومنها صحيحة زرارة [2] وفيها " فضرب بيده في الماء قبلها فأنقى فرجه ، ثم ضربت هي فأنقت فرجها . ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا . . الحديث " قال في الفقيه [3] . " ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها " .
وأما الثاني فالذي يظهر من المنتهى أنه محل البحث ، إلا أن الظاهر من كلام الصدوق ( رحمه الله ) خلافه . لأنه مع منعه التطهير بغسالة الجنب قال [4] : " وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء أو سال من بدنه في الإناء ، فلا بأس به " انتهى . وعلى ذلك تدل الأخبار المستفيضة التي أشرنا إليها آنفا [5] ومما يؤيد



[1] المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .
[2] المروية في الوسائل في الباب - 32 - من أبواب الجنابة .
[3] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها )
[4] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها )
[5] وهي الأخبار الدالة على نفي البأس عما ينتضح من الجنب حال اغتساله . المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

446

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست