responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > عدم جريان البراءة في الشبهة التحريمية < / فهرس الموضوعات > ما لا يعلمون " [1] و ( ثانيهما ) - أنه عبارة عن نفي التحريم في فعل وجودي إلى أن يثبت دليله بمعنى أن الأصل الإباحة وعدم التحريم في ذلك الفعل إلى أن يثبت دليل تحريمه ، وهذه هي البراءة الأصلية التي وقع النزاع فيها نفيا واثباتا ، فالعامة كملا وأكثر أصحابنا على القول بها والتمسك في نفي الأحكام بها ، حتى طرحوا في مقابلتها الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الأخبار الموثقة ، كما لا يخفى على من طالع كتبهم الاستدلالية كالمسالك والمدارك ونحوهما ، فالأشياء عندهم إما حلال أو حرام خاصة ، وجملة علمائنا المحدثين وطائفة [2] من الأصوليين على وجوب التوقف والاحتياط ، فالأشياء عندهم مبنية على التثليث [3] ( حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك ) ، وربما نقل أيضا القول بأن الأصل التحريم إلى أن تثبت الإباحة ، وهو ضعيف .
والحق - الحقيق بالاتباع ، وهو المؤيد بأخبار أهل الذكر ( صلوات الله عليهم ) - هو القول الثاني ، ولنا عليه وجوه :



[1] رواه في الوسائل عن الكافي والتوحيد والخصال في باب - 56 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه من كتاب الجهاد . واليك نص الحديث كما عن التوحيد والخصال : ( عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة )
[2] منهم الشيخ ( قدس سره ) في كتاب العدة ، فإنه قد اختار القول بالتثليث في الاحكام ومنع من الاعتماد على البراءة الأصلية وأطال في الاستدلال ، ونقل ذلك أيضا في الكتاب المذكور عن شيخه المفيد ( رضي الله عنه ) وقد نقلنا شطرا من كلامه في المسألة في كتاب الدرر النجفية . ومثله أيضا المحقق في المعتبر ( منه رحمه الله ) .
[3] نقله الشيخ في كتاب العدة عن طائفة من أصحابنا الإمامية البغداديين ( منه قدس سره ) .

44

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست