responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 434


عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب أن الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا ، والواسطة بين ذلك وبين زوال العين يتوقف على الدليل .
ولا دليل " أنتهي . وحاصله يرجع إلى ما أشرنا إليه غير مرة وحققناه في المقدمة الحادية عشرة [1] من جواز التمسك بالبراءة الأصلية فيما تعم به البلوى من الأحكام بعد الفحص عن الدليل وعدم الوقوف عليه . وهو هنا كذلك ، فإن عدم وجود دليل على التكليف بإزالة النجاسة في مثل ذلك مع عموم البلوى بذلك دليل على عدم التكليف بذلك وحصول البراءة منه ، وليس بعد ذلك إلا الحكم بالطهارة بمجرد زوال عين النجاسة .
< فهرس الموضوعات > طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها < / فهرس الموضوعات > وأما القول بالتوقف على الغيبة فلا دليل عليه ، كما أشار إليه بقوله :
" والواسطة بين ذلك . الخ " [2] .
واستدل في المدارك على الحاق غير الهرة من الحيوانات بها بالأصل وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه .
( أقول ) : والاحتجاج بالأصل هنا لا يخلو من ضعف ، فإن عروض النجاسة أوجب الخروج عن حكمه ، فلا يسوغ التمسك به . وأما الثاني فجيد كما أشرنا إليه هذا بالنسبة إلى غير الآدمي .
وأما الآدمي فهل يحكم بطهارته بمجرد غيبته زمانا يمكن فيه إزالة النجاسة أو مع تلبسه بما هو مشروط بالطهارة عنده ، أو حتى يعلم إزالة النجاسة ؟ أقوال ، ظاهر



[1] في الصحيفة 155 .
[2] وتوضيحه أنه إما أن يكتفى في طهر فيها بمجرد زوال العين كالبواطن أو يعتبر فيها ما يعتبر في تطهير المتنجسات من الطرق المعهودة شرعا ، فعلى الأول لا حاجة إلى غيبتها ، وعلى الثاني فلا يكتفى بمجرد الاحتمال لا سيما مع بعده ، لأن يقين النجاسة لا يزيله إلا يقين الطهارة ، والواسطة غير معقولة ( منه رحمه الله ) .

434

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست