نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 432
أن يشرب منه ويتوضأ منه " وغيرهما مما تضمن نفي البأس عن تلك الأشياء التي استثناها عموما أو خصوصا . ورد هذا القول ( أولا ) بابتنائه على حجية مفهوم الوصف . والأصح عدم حجيته و ( ثانيا ) باشتمال سند الرواية على جملة من الفطحية . و ( ثالثا ) بالمعارضة بما هو أكثر عددا وأصح سندا ، وقد تقدم من ذلك شطر فيما قدمنا من الأخبار . ومن أظهر الأدلة التمسك بأصالة الطهارة عموما وخصوصا ، فإنها أقوى دليل في الباب وإن غفل عن الاستدلال بذلك الأصحاب . وقد حكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا تفصيا من الخلاف . ولا بأس به . لكن لا لما ذكروا ، بل لما عرفت من دلالة رواية الوشاء المتقدمة [1] ( رابعها ) المسوخ . وقد حكي عن ابن الجنيد أنه استثنى المسوخ من الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه ، وذكر في المعالم أن كلامه محتمل لنجاستها ، أو نجاسة لعابها وحده ، كما نقل التصريح به عن بعض الأصحاب . ونقل المحقق في المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها ، ونسب هذا القول في المختلف إلى سلار وابن حمزة أيضا . وكلام سلار في رسالته كالصريح في نجاسة اللعاب ومحتمل لنجاسة العين والمشهور بين الأصحاب الطهارة على كراهية . والحكم بالكراهة عندهم جار على نحو ما تقدم ومما يدل على الطهارة عموم الأخبار المتقدمة كصحيحة الفضل [2] ونحوها . < فهرس الموضوعات > سؤر نجس العين من الحيوان غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > ( المورد الخامس ) سؤر نجس العين من الحيوان غير المأكول اللحم وغير الآدمي ، وهو الكلب والخنزير . ولا خلاف نصا وفتوى في نجاسته لنجاسة أصله .
[1] في الصحيفة 430 . [2] المتقدمة في الصحيفة 427 .
432
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 432