responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 429


يشمل مثل هذا ففيه ( أولا ) ما قدمنا من أن الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي ، و ( ثانيا ) أن المستفاد من الأخبار الدالة على عدم السؤال والفحص عما يشترى من أسواق المسلمين ويؤخذ من أيديهم والنهي عن ذلك وإن كان احتمال التحريم أو النجاسة فيه قائما ، والبناء في ذلك على ظاهر الحل والطهارة ، عملا بسعة الحنيفية السمحة السهلة عدم الاحتياط هنا .
< فهرس الموضوعات > سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > ( المورد الرابع ) سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا الكلب والخنزير ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الفاضلان وجمهور المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، ونقل أيضا عن النهاية والخلاف ، إلا أنه استثنى في النهاية سؤر آكل الجيف من الطير ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد استثناء الجلال ، ونقل عن ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) في كتابي الأخبار المنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه ، لكنه في الاستبصار استثنى من ذلك سؤر الفأرة والبازي والصقر ونحوهما من الطيور ، ونقل عن المبسوط أنه ذهب إلى عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الأنسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة والحية والهرة ، وجواز استعمال سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره ، حكاه عنه المحقق في المعتبر .
ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان الحضر من غير الطير مما يمكن التحرز عنه . والأظهر من هذه الأقوال هو القول الأول ومحل الخلاف هنا في مواضع أربعة :
( أحدها ) الجلال ، وقد عرفت أن المرتضى وابن الجنيد استثنياه من السؤر المباح ، وكذا نقل عن الشيخ في المبسوط . ومقتضى كلامهم الحكم بنجاسة السؤر مع طهارة حيوانه . وقد اعترف جمع ممن تقدمنا أنهم لم يقفوا له على دليل .
وربما استدل عليه بأن رطوبة أفواهها ينشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة .

429

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست