responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 426


يهودانه أو ينصرانه " [1] فإن من الظاهر أن التهويد والتنصير إنما يثبت له مع البلوغ أو بعده ، لما يحصل له من طول المعاشرة والممارسة معهما والأنس بهما قبل ذلك ، فيؤثر فيه ويورثه الميل إلى مذهبهما واختياره ، وتحقيق المسألة كما هو حقه يأتي إن شاء الله تعالى في باب التطهير من النجاسات .
< فهرس الموضوعات > سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم < / فهرس الموضوعات > ( المورد الثالث ) سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم . ولا خلاف في طهارته لطهارة حيوانه ، إلا أن الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) حكموا بالكراهة في جملة من أفراده .
فمن ذلك سؤر الحيوانات الثلاثة : الخيل والبغال والحمير الأهلية [2] ولم نقف له على مستند ، وربما علل بأن فضلات الفم التي لا تنفك عنها تابعة للجسم . وهو مجرد دعوى خالية من الدليل .



[1] رواه المجلسي في الحار ج 2 ص 88 عن غوالي اللئالي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفي ج 15 ص 36 قال : وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " كل مولود . . الخ " وفي أصول الكافي باب ( فطرة الخلق على التوحيد ) في حديث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مولود يولد على فطرة ، يعني على المعرفة بأن الله تعالى خالقه " ورواه صاحب الوسائل في الباب 48 من كتاب الجهاد عن الصادق ( عليه السلام ) هكذا : " ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه " . ورواه أحمد في مسنده ج 2 ص 275 عن أبي هريرة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ورواه عنه أيضا مسلم في الصحيح ج 2 ص 412 ورواه البخاري في آخر كتاب الجنائز باب ( أولاد المشركين ) وفي كتاب القدر باب ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) عن أبي هريرة بلفظ " ما من مولود . . الخ " ورواه ابن حجر في مجمع الزوائد ج 7 ص 218 .
[2] في التقييد بالأهلية إشارة إلى خروج الوحشية من هذه الحيوانات ، لما نقله بعض الأصحاب من الاتفاق على انتفاء الكراهة في الوحشية ، وهو الذي يظهر من الدليل كما سيأتي تحقيقه في محله إن شاء الله تعالى ( منه رحمه الله ) .

426

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست