نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 427
إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)
ويمكن الاستدلال على ذلك بمفهوم رواية سماعة [1] قال : " سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ فقال : أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس " . وثبوت البأس بالمفهوم وإن كان أعم من التحريم ، إلا أن جملة من الأخبار لما دل على جواز الشرب والوضوء من سؤرها ، حمل البأس هنا على الكراهة . ومما دل على الجواز خصوص صحيحة أبي العباس [2] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء . . " . ورواية معاوية بن شريح [3] قال : " سأل عذافر أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم اشرب منه وتوضأ . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس " . وصحيحة جميل بن دراج [4] قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب ؟ فقال : لا بأس " . وعموم صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] قال : " لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه " ومثلها موثقة عمار [6] وفيها " كل ما
[1] المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الأسئار . [2] المروية في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الأسئار ، وفي الباب - 11 - من أبواب النجاسات . [3] المروية في الوسائل في الباب - 1 - من أبواب الأسئار . [4] المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الأسئار . [5] المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الأسئار . [6] المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الأسئار .
427
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 427