responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 399


أن الكتاب المذكور معتمد عليه عندنا وعند جملة من مشايخنا ( قدس الله تعالى أرواحهم ) .
< فهرس الموضوعات > ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الثالثة ) المشهور بين الأصحاب ( طيب الله مضاجعهم ) أن المضاف لا يرفع خبثا ، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به ، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك . إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة . وعبارته المنقولة عنه شاملة باطلاقها للاستعمال في رفع الحديث والخبث ، كما أشرنا إليه آنفا [1] . وظاهر كلام جملة من الأصحاب تخصيص خلاف السيد هنا بالمضاف ، والذي وقفت عليه في كلامه في المسائل الناصرية وكذا نقله عنه الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر هو جواز إزالة الخبث بالمائعات مطلقا [2] .
استدل الجمهور من أصحابنا على ما ذهبوا إليه بوجوه :
( أحدها ) ورود الأوامر بالغسل بالماء ، وهي كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى في أحكام النجاسات ، والمتبادر عند الاطلاق هو المطلق . ولو كان الغسل بغيره جايزا لكل تعيينه في هذه الأخبار لا يخلو من حرج وضيق ، وهو ممتنع .
وأورد عليه أن الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة ، والمدعى عام .
وأجاب المحقق في بعض مسائله بأنه لا قائل منا بالفرق .
أقول : ويمكن الجواب بالتعدية إلى غير ما هو مذكور في تلك الأخبار بطريق تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثالثة [3] ويمكن أيضا أن يدعى أن الغسل حقيقة فيما يقع بالماء المطلق خاصة .



[1] في التعليقة 2 في الصحيفة 395 .
[2] قال في المسائل الناصرية - بعد قول جده الناصر : لا يجوز إزالة النجاسة بشئ من المائعات سوى الماء المطلق - ما لفظه : " عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ( منه قدس سره ) .
[3] في الصحيفة 56 .

399

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست