نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 400
( ثانيها ) أن ملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته ، والنجس لا يزول به النجاسة . واعترض عليه بأن مثله وارد في الماء المطلق القليل . فإن النجاسة تزول به مع تنجسه بالملاقاة . وأجاب المحقق ( رحمه الله ) بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة . كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنفاته . وبأن مقتضى الدليل التسوية بينهما ، لكن ترك العمل به في المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع بالمطلق فلا يسوى به غيره ، لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل . ( ثالثها ) - أن منع الشرع من استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب . وأرود عليه [1] أن الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيد بوقت . وفي تحقق ذلك هنا نظر ، إذ العمدة في اثبات المنع المذكور بطريق العموم هو الاجماع . ومن البين أن الاتفاق إنما وقع على منع استصحاب النجس قبل الغسل مطلقا لا قبل الغسل بالماء . وفيه نظر ( أما أولا ) فلأن العمدة في منع الصلاة في الثوب النجس إنما هي الأخبار الدالة على النهي عن ذلك ، ولا شك أن النهي ظاهر في العموم لجميع الأزمنة كما صرحوا به في الأصول إلى أن يظهر الرافع له . و ( أما ثانيا ) فلأنه مع تسليم اختصاص الدليل بالاجماع فلا منافاة ، فإن الاجماع متى قام على المنع من الصلاة في الثوب النجس والنهي عن ذلك . فالنهي أيضا عام بالتقريب المذكور إلى أن يثبت الرافع ، فإن المراد بكون دليل الحكم غير مقيد بوقت يعني أن التقييد غير مفهوم من نفس اللفظ الدال على ذلك الحكم . بل هو مطلق .
[1] هذا الإيراد ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم . وتبعه عليه الفاضل الخوانساري في شرح الدروس وفيه ما ذكرناه ( منه قدس سره ) .
400
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 400