responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 377

إسم الكتاب : الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 572)


في الكتاب المذكور بناء على القول بالانفعال ، وإلا فعلى القولين الآخرين من الثلاثين أو الأربعين فلا ريب في كون الحكم فيهما كالمقدر بعينه ، والعلة الموجبة فيهما واحدة .
< فهرس الموضوعات > طهارة البئر بغير النزح وعدمها < / فهرس الموضوعات > ( البحث الخامس ) اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في طهر البئر بغير النزح من المطهرات المتقدمة [1] فظاهر الأكثر طهرها بذلك ، والنزح الوارد في الأخبار وإن اختص بها إلا أنها تشارك غيرها في تلك المطهرات . وكلام المحقق في المعتبر يدل على انحصار تطهيرها في النزح ، حيث قال : " وإذا جرى إليها يعني البئر الماء المتصل بالجاري لم نظهر ، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل " واختاره بعض محققي متأخري المتأخرين ، قال : " لأن التطهير أمر شرعي لا بد له من دليل ولا دليل ظاهرا على ما عدا النزح " واختلف فتوى الشهيد ( رحمه الله ) في هذه المسألة ، فقال في الدروس : " لو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج . أما لو تسنما عليها من أعلى فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتحاد في المسمى " ومثله أيضا في الذكرى .
وقال في البيان : " ينجس ماء البئر بالتغير ، ويطهر بمطهر غيره ، وبالنزح " ثم قال :
والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ، وطهره بما مر ونزح كذا ، ثم ذكر المقادير .
ولا يخفى أن اشتراطه عدم علو المطهر على جهة التسنم في الكتابين يخالف ما أطلقه في الثالث من طهارته بمطهر غيره مطلقا .
وممن اختار القول المشهور صاحب المعالم ، حيث قال بعد نقل الأقوال في المسألة : " والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحققه فيه من الطرق التي ذكرناها سابقا . ووجهه على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى الذي حققناه واضح ، فإن ماء البئر والحال هذه يصير مستهلكا مع المطهر ، فلو كان عين النجاسة لم يكن له حكم ، فيكف ؟ وهو متنجس ، ولا ريب أنه أخف .



[1] كالقاء الكر دفعة ، ونزول الغيث ، ووصول الجاري إليها ( منه رحمه الله ) .

377

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست