responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 35


الأخبار بالحمل على تفاوت مراتب الناس في الاستعداد والوصول إلى تحصيل المقصود منه والمراد - فظني بعده عن سياق الأخبار . فإن أخبار المنع - كما عرفت من الشطر الذي قدمناه منها - قد دلت على الاختصاص بالأئمة ( عليهم السلام ) . وادعاء مزاحمتهم ( صلوات الله عليهم ) في تلك المرتبة يحتاج إلى جرأة عظيمة . ومن أراد تحقيق الحال والإحاطة بأطراف المقال فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية .
< فهرس الموضوعات > حجية الاجماع وعدمها .
< / فهرس الموضوعات > ( المقام الثاني ) - في الاجماع . ومجمل الكلام فيه ما أفاده المحقق ( طاب ثراه ) في المعتبر واقتفاه فيه جمع ممن تأخر ، قال ( قدس سره ) : " وأما الاجماع فهو عندنا حجة بانضمام المعصوم . فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة ، ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجة ، لا اعتبار اتفاقهما بل باعتبار قوله ( عليه السلام ) . فلا تغتر إذا بمن يتحكم فيدعي الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة من الأصحاب مع جهلة قول الباقين " انتهى . وحينئذ فالحجة هو قوله ( عليه السلام ) لا مجرد الاتفاق ، فيرجع الكلام - على تقدير ثبوت الاجماع المذكور - إلى خبر ينسب إلى المعصوم ( عليه السلام ) اجمالا . وترجيحه على الأخبار المنسوبة إليه تفصيلا غير معقول . وكأنهم زعموا أن انتسابه إليه في ضمن الاجماع قطعي ولا في ضمنه ظني . وهو ممنوع . على أن تحقق هذا الاجماع في زمن الغيبة متعذر . لتعذر ظهوره ( عليه السلام ) وعسر ضبط العلماء على وجه يتحقق دخول قوله في جملة أقوالهم . إلا أن ينقل ذلك بطريق التواتر والآحاد المشابه له نقلا مستندا إلى الحس ، بمعاينة أعمال جميع من يتوقف انعقاد الاجماع عليه ، أو سماع أقوالهم على وجه لا يمكن حمل القول والعمل على نوع من التقية ونحوها ، ودونه خرط القتاد . لما يعلم يقينا من تشتت العلماء وتفرقهم في أقطار الأرض بل انزوائهم في بلدان المخالفين وحرصهم على أن لا يطلع أحد على عقائدهم ومذاهبهم .
وما يقال - من أنه إذا وقع إجماع الرعية على الباطل يجب على الإمام أن يظهر

35

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست