responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > الاخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > المحققين . وعليه دلت جملة من الأخبار كما قدمنا في المقدمة الثالثة [1] .
وجملة منها قد تضمنت النهي عن الوضوء والشرب من الإناء بوقوع قطرة من دم فيه أو خمر أو شرب طير على منقاره دم أو قذر . والنهي حقيقة في التحريم عند محققي الأصوليين . وقد تقدم ما يدل على ذلك من الآيات والأخبار في المقدمة السابعة [2] بل وقع التصريح في بعض هذه الأخبار بالتنجيس .
وجملة منها قد دلت على اهراق ماء الإناء بادخال القذرة من نجاسة البول أو المني أو غيرهما . وفي بعضها بعد الأمر بالاهراق الأمر بالتيمم . وما ذلك جميعه إلا للنجاسة .
وجملة منها قد دلت على الأمر بغسل الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة . ومن الظاهر أن الأمر بالغسل إنما هو للاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة من عبادة أو أكل أو نحوهما . والأمر للوجوب كما عليه المحققون ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في المقدمة السابعة [3] وما ذاك إلا للنجاسة .
وجملة منها قد دلت على النهي عن الغسل بملاقاة العين معللا في جملة منها بالنجاسة .
وقد أورد على هذه الاستدلالات جملة من المناقشات ، وسيأتي الكلام فيها على وجه يوضح الحال ويقلع مادة الاشكال بتوفيق ذي الجلال .
وأما ما استدل به على القول الثاني ( فمنها ) صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [4] أنه قال : " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب .
وإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا منه ولا تشرب " .



[1] في الصحيفة 57 .
[2] في الصحيفة 112 .
[3] في الصحيفة 112 .
[4] المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .

290

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست