responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > تحديد الكر بالوزن < / فهرس الموضوعات > ( الطريق الأول ) معرفة ذلك بالوزن وهو ألف ومائتا رطل ، ولا خلاف بينهم في هذا المقدار .
وعليه تدل صحيحة محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : " الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف رطل ومائتا رطل " .
وإنما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر ، هل هو الرطل العراقي أو المدني ؟ فالمشهور حمله على الأول ، وهو مائة وثلاثون درهما على المشهور ، وقيل إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير والمنتهى [2] والظاهر أنه غفلة . وقيل بحمله على الثاني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما ، وبه قال المرتضى في المصباح والصدوق في الفقيه .
واستدل على الأول بوجوه : ( أحدها ) عموم قوله ( عليه السلام ) : " كل ماء طاهر حتى يعلم أنه قذر " [3] والعلم لا يتحقق مع الاحتمال .
و ( ثانيها ) أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل .
و ( ثالثها ) أن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة [4] .



[1] المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[2] ما ذهب إليه ( قدس سره ) في ذلك منقول عن العامة ومخالف لما صرح به في باقي كتبه ، قال بعض المتأخرين : " والظاهر أن هذا سهو منه ، وكأنه كان ( ره ) عند وصوله إلى هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الآخر ومخالفة الأخبار وأقوال سائر الأصحاب " انتهى . وهو في محله ( منه رحمه الله ) .
[3] المروي في الوسائل في الباب 1 و 4 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
[4] وهي صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب 9 و 10 - ورواية المجالس المروية في الباب 10 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل ، وسيأتي منه ( قده ) ذكرهما في الطريق الثاني .

254

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست