responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 242


الكثير واردا عليه " انتهى . ولا يخفى ما بينهما من التدافع .
< فهرس الموضوعات > تغير بعض الكثير < / فهرس الموضوعات > ( المسألة الثالثة ) إذا تغير بعض الكثير فلا يخلو إما أن يكون الباقي كرا أم لا ، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون ساكنا أو جاريا ، فههنا صور أربع :
( الأولى ) أن يكون الباقي كر والماء ساكنا ، ولا خلاف هنا في اختصاص النجاسة بالموضع المتغير وطهارة الباقي .
( الثانية ) كون الباقي أقل من كر مع كون الماء ساكنا ، ولا خلاف في نجاسته عند من قال بنجاسة القليل بالملاقاة .
( الثالثة ) كون الباقي كرا والماء جاريا ، فلا يخلو إما أن تقطع النجاسة عمود الماء أم لا ، وعلى التقديرين فإما أن يكون الأعلى كرا أم لا ، وعلى التقادير الأربعة فأما أن يكون الأسفل عن النجاسة كرا أيضا أم لا .
وتفصيل ذلك . إن قطعت النجاسة عمود الماء وكان الأعلى كرا والأسفل كرا ، فلا اشكال ولا خلاف في اختصاص التنجيس بالمتغير حال الملاقاة ، إلا أنه يأتي على ما ذكره المحقق الشيخ حسن فيما قدمنا نقله عنه [1] نجاسة ما سفل عن النجاسة بعد مرور ذلك الماء على الأجزاء السافلة .
وإن قطعت النجاسة عمود الماء وكان كل من الأعلى والأسفل أقل من كر ، فظاهر كلامهم أنه لا خلاف في نجاسة الأسفل عند من قال بالنجاسة بمجرد الملاقاة ، لكونه أقل من كر ، ويظهر من كلام المحدث الأمين ( قدس سره ) العدم ، لعدم استواء سطح الماء ، فأجزاؤه في حكم الماء المنفصل بعضه عن بعض ، لهرب السابق عن اللاحق ، إلا بعد السيلان على الأجزاء السافلة كما ذكروه . وأما الأعلى فظاهر كلامهم الاتفاق على عدم نجاسته ، لعدم تعقل سريان النجاسة إلى الأعلى .



[1] في الصحيفة 239 .

242

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست