نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 211
ويمكن الجواب عنه ( أولا ) - بأن ظاهر استدلاله في المنتهى بالخبر المذكور على الممازجة في ماء الحمام اختصاص الحكم المذكور بالحمام ، لما ذكره الخبر ، فكأن حكم الحمام عنده في المسألة المذكورة مستثنى من مواضع تطهير القليل . و ( ثانيا ) أنك قد عرفت أيضا [1] تقييد اطلاق القول في الغديرين بالحمل على المتساويين أو المختلفين بطريق الانحدار دون التسنم ، فيمكن حمل كلامه هنا في تلك الكتب بالاكتفاء بمجرد الاتصال على ذلك ، بخلاف الحمام ، لما عرفت سابقا [2] من كون جريان المادة في الأغلب بطريق التسنم ، فلا بد فيه من الممازجة . واختار جماعة منهم : شيخنا الشهيد الثاني الأول ، بناء على أصله المشار إليه آنفا [3] ونقل أيضا عن المحقق الشيخ علي ( رحمه الله ) وإليه مال في المدارك أيضا ، واستدلوا على ذلك بما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في مسألة تطهير القليل [4] . ولعل الأظهر هنا الثاني ، لأن يقين النجاسة لا يحكم بارتفاعه إلا بدلالة معتبرة ، والارتفاع بالممازجة مجمع عليه ، مع اشعار جملة من النصوص به كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى [5] مع تحقيق في المقام يكشف عن هذه المسألة وأمثالها نقاب الابهام . < فهرس الموضوعات > هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما يحصل به الامتزاج < / فهرس الموضوعات > ( الثالث ) هل يشترط في تطهير الحوض زيادة المادة على الكر بمقدار ما تحصل به الممازجة والغلبة [6] بناء على اشتراط الممازجة . أو بمقدار الماء المنحدر
[1] في الأمر الأول في الصحيفة 207 . [2] في الأمر الأول في الصحيفة 207 . [3] في الصحيفة 209 السطر 16 . [4] في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث . [5] في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث . [6] فلو اتصل بها على وجه لم تحصل الممازجة ونقص الباقي عن الكر ، تنجس حينئذ وحينئذ فما لم تحصل الممازجة والحوض باق على النجاسة لا بد من كون الباقي على قدر يعصمه من النجاسة وبالجملة فإنه يشترط الزيادة على الكرية ما دام الحوض باقيا على النجاسة . فماذا حصلت الممازجة كفى كون الباقي كرا ( منه رحمه الله ) .
211
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 211