responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 210


سواء في ذلك الأعلى والأسفل ، وسيأتي تحقيق القول في ذلك أن شاء الله تعالى .
هذا . وظاهر العلامة في التحرير اعتبار زيادة المادة عن الكر ، حيث قال بعد الكلام في الجاري : " وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر " انتهى وهو غريب [1] .
< فهرس الموضوعات > هل يطهر ماء الحوض إذا تنجس بمجرد الاتصال بالمادة < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) لو انفصل ماء المادة عن الحوض وتنجس ماؤه ، فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به أم يشترط فيه الامتزاج والغلبة ؟ وجهان بل قولان مبنيان على الكلام في تطهير القليل بالقاء الكر عليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى [2] .
واختار العلامة في التذكرة والمنتهى هنا الثاني ، واحتج عليه في المنتهى بأن الصادق ( عليه السلام ) حكم بأنه بمنزلة الجاري [3] ، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله . مع أنه ( قد ) في التحرير والمنتهى والنهاية في مسألة الغديرين حكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا ، وهو مناقض لما حكم به في هذه المسألة ، لأن المسألتين من باب واحد . كذا أورده عليه جمع من المتأخرين .



[1] وقد تلخص مما ذكرنا من البحث أن الأقوال في المادة خمسة : ( أحدها ) - ما هو المشهور من اعتبار الكرية فيها وحدها حملا لها على التسنم كما اعتبروه وحكموا عليه بالاطلاق ( الثاني ) - الاكتفاء ببلوغها مع ما في الحوض كرا أيضا ، وهو قول الشيخ الشهيد الثاني ( الثالث ) - عدم اعتبار الكرية ولو نقصت هي مع ما في الحوض عن الكر ، وهو ظاهر المحقق والمؤيد بظواهر الأخبار ( الرابع ) - هو الثالث بعينه لكنه بشرط ورود الماء على النجاسة ، وهو اختيار المحدث الأمين الأسترآبادي . و ( خامسها ) - ما في التحرير من الزيادة على الكر ( منه رحمه الله ) .
[2] في الموضع الأول من المقام الخامس من الفصل الثالث .
[3] في صحيحة دارد بن سرحان المتقدمة في الصحيفة 203 السطر 3 .

210

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست