نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 194
على أن التحقيق عندي كما سيأتيك بيانه إن شاء الله تعالى [1] أن دلالة هذه الأخبار على نجاسة القليل بالملاقاة لا تنحصر في مفهوم مخالفتها ، بل المتبادر منها بقرينة المقام أن مقصودهم ( عليهم السلام ) بيان المعيار الفارق بين ما ينجس بملاقاة النجاسة وبين ما لا ينجس ، فههنا في التحقيق دلالتان كما سيتضح لك في محله إن شاء الله تعالى . و ( أما ثالثا ) فلأن ما ذكره من تعارض العمومين من وجه ، فيه أن الظاهر أن مراده من العمومين عموم المفهوم القائل : إن كل ماء قليل ينجس بالملاقاة وعموم المنطوق الذي نطقت به الروايات الدالة على أن كل ماء لا ينجس ما لم يتغير ، القائل بأن كل ماء لا ينجس بمجرد الملاقاة . وأنت خبير بأن النسبة بين هذين العمومين هو العموم والخصوص المطلق لا من وجه . وعموم المفهوم أخص مطلقا . ومقتضى القاعدة المقررة تقديم العمل به وتخصيص العام به ، وحينئذ فالدليل عليه لا له . و ( أما رابعا ) فلأن ترجيحه ( قدس سره ) جانب الطهارة بالاجماع مع أن الاجماع عندهم دليل قطعي فلا يحتاج معه إلى الترجيح محل نظر لا يخفى ، فكان الأولى أن يقول : ونقل الاجماع . هذا ما اقتضاه النظر العليل وخطر بالفكر الكليل والاحتياط حيثما توجه أوضح سبيل . < فهرس الموضوعات > اعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( المقالة الخامسة ) اشترط شيخنا الشهيد في الدروس في الجاري دوام النبع ، وتبعه في هذا الشرط الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد في موجزه . قال في الدروس : " ولا يشترط فيه الكرية على الأصح . نعم يشترط فيه
[1] في المقام الأول من الفصل الثالث عند الكلام في رد الوجه الخامس من الوجوه التي استدل بها المحدث الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة .
194
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 194