responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 178


< فهرس الموضوعات > نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة < / فهرس الموضوعات > قليل الماء إذا تنجس كان طهره بالكثير من الجاري أو الراكد .
وأجيب بأن المراد يطهر غيره ولا يطهر غيره .
ويرد عليه أيضا بأنه على اطلاقه غير مستقيم ، لانتقاضه بالبئر ، فإن تطهيرها بالنزح ، والماء النجس يطهر باستحالته ملحا ، والماء القليل إذا كان نجسا وتمم كرا بمضاف لم يسلبه الاطلاق ، فإنه في جميع هذه الصور قد طهر الماء غيره .
وأجيب عن ذلك ( أما عن الأول ) فبانا لا نسلم أن مطهر البئر حقيقة هو النزح بل هو في الحقيقة الماء النابع منها شيئا فشيئا بعد اخراج الماء المنزوح . ولا يخلو من ضعف . بل التحقيق الجواب بعدم نجاسة البئر بالملاقاة ، وحينئذ فأصل الاعتراض بالبئر ساقط .
و ( أما عن الثاني ) فبان الماء قد عدم بالكلية فلم يبق هناك ماء مطهر بغيره . ومثله أيضا الماء النجس إذا شربه حيوان مأكول اللحم واستحال بولا ، فإنه يخرج عن الحقيقة الأولى إلى حقيقة أخرى .
و ( أما عن الثالث ) فبعد تسلم ذلك يمكن أن يقال : المطهر هنا هو مجموع الماء البالغ كرا لا المضاف وحده .
ويمكن الجواب عن أصل الاشكال بأن الماء متى تنجس فطهره بممازجة الكثير له على وجه يستهلك النجس فيه ، وهذا لا يسمى في العرف تطهيرا ، لاضمحلال النجس حينئذ ، وحينئذ يصدق أن الماء لا يطهر ، وفي الحديث حينئذ دلالة على اعتبار الممازجة في المطهر دون مجرد الاتصال كما هو أحد القولين ، ولعل هذا المعنى أقرب من الأول ، لسلامته من التكلفات .
( المقالة الثالثة ) لا خلاف ولا إشكال في أن الماء الجاري بل كل ماء ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح .

178

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست