responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 163


ومنها قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما . وقد تقدم ما فيه في المقدمة السادسة [1] .
ومنها أنه إذا تعارضت الأخبار في وجوب فعل واستحبابه أو تحريم شئ وكراهته ، يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الأصلية . وفيه ما تقدم في المقدمة الرابعة [2] .
ومنها ما صار إليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة ونواهيها على الاستحباب والكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم [3] وقد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة .
ومنها ما صاروا إليه أيضا من أنه متى ورد الحكم في خبر ضعيف باصطلاحهم المتأخر ، حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه . وفيه أن ضعف السند ليس من القرائن الموجبة للحمل على المجاز .
< فهرس الموضوعات > إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها < / فهرس الموضوعات > ومنها قولهم : إنه إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية يتحقق الامتثال بفرد منها لأن الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد . وفيه ما أفاده بعض مشايخنا المحدثين من أن بعض الماهيات الكلية تحتها أفراد تصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض ببعضها دون بعض ، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ومسح مخرج الغائط بالأحجار ويستهجن عندهم الاقدام على فرد من أفرادها من غير سؤال . وهذا نوع من الاجمال منشأه نفس المعنى لا اللفظ .
ومنها أنهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل أظهرها حمل الأمر



[1] في الصحيفة 89 سطر 13 .
[2] في الصحيفة 69 السطر 16 .
[3] تعرض له في الصحيفة 115 السطر 7 .

163

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست