نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 163
ومنها قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما . وقد تقدم ما فيه في المقدمة السادسة [1] . ومنها أنه إذا تعارضت الأخبار في وجوب فعل واستحبابه أو تحريم شئ وكراهته ، يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الأصلية . وفيه ما تقدم في المقدمة الرابعة [2] . ومنها ما صار إليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة ونواهيها على الاستحباب والكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم [3] وقد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة . ومنها ما صاروا إليه أيضا من أنه متى ورد الحكم في خبر ضعيف باصطلاحهم المتأخر ، حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه . وفيه أن ضعف السند ليس من القرائن الموجبة للحمل على المجاز . < فهرس الموضوعات > إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية فهل يتحقق الامتثال بفرد منها < / فهرس الموضوعات > ومنها قولهم : إنه إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية يتحقق الامتثال بفرد منها لأن الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد . وفيه ما أفاده بعض مشايخنا المحدثين من أن بعض الماهيات الكلية تحتها أفراد تصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض ببعضها دون بعض ، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ومسح مخرج الغائط بالأحجار ويستهجن عندهم الاقدام على فرد من أفرادها من غير سؤال . وهذا نوع من الاجمال منشأه نفس المعنى لا اللفظ . ومنها أنهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل أظهرها حمل الأمر
[1] في الصحيفة 89 سطر 13 . [2] في الصحيفة 69 السطر 16 . [3] تعرض له في الصحيفة 115 السطر 7 .
163
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 163