responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 158


عليه وآله ) رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه [1] مرسلا ورواه في التهذيب أيضا [2] عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عنه ( صلى الله عليه وآله ) .
< فهرس الموضوعات > قبول قول من لا منازع له < / فهرس الموضوعات > ومنها قبول قول من لا منازع له ، كما لو ادعى مالا ولا منازع له فيه . وقبول قول المرأة لو ادعت الحيض أو الخروج من العدة أو عدم الزوج أو موته .
وهذه القاعدة وإن لم ترد الأخبار بها بالعنوان المذكور إلا أن اتفاقها فيما وقفنا عليه من جزئيات هذه القاعدة مما يؤذن بكلية الحكم المذكور ، كما هو المفهوم أيضا من كلام الأصحاب ، ومما يوضح ذلك أن الأخبار الواردة في اثبات الدعاوى بالبينة واليمين لا عموم فيها على وجه يشمل مثل هذه المسألة ، إذ موردها إنما هو النزاع بين الخصمين وحصول مدع ومنكر في البين ، كما لا يخفى على من أحاط بها خبرا .
ومما حضرني من الأخبار في بعض جزئيات هذه القاعدة رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [3] قال : " قلت له : عشرة كانوا جلوسا وفي وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا .
وقال واحد منهم : هو لي . فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه " .
وحسنة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [4] قال : " العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت " .



[1] في باب ( المياه وطهرها ونجاستها ) من الجزء الأول .
[2] في باب ( المياه وأحكامها ) من كتاب الطهارة في الصحيفة 64 ، ورواه صاحب الوسائل في باب 5 من أبواب الأسئار من كتاب الطهارة .
[3] المروية في الوسائل في باب - 17 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى من كتاب القضاء .
[4] المروية في الوسائل في باب - 47 - من أبواب الحيض من كتاب الطهارة ، وفي باب - 24 - من أبواب العدد من كتاب الطلاق .

158

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست