نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 150
قذر كما قدمنا تحقيقه وأوسعنا مضيقه ، وهي متضمنة للحكم المذكور بوجه كلي كما أشرنا إليه . ويرد أيضا عليه وعلى القائل الآخر الأخبار الدالة على حكم اللحم المختلط ذكيه بميتته وأنه يباع ممن يستحل الميتة كحسنتي الحلبي [1] . ويدل عليه خصوص صحيحة ضريس الكناسي المتقدمة في القاعدة الثانية [2] وكذا رواية عبد الله بن سليمان المذكورة ثمة [3] . والأولى منهما متضمنة لحكم المحصور وغير المحصور على وجه كلي ونمط جلي ، وهي صريحة الدلالة في الرد على هذين الفاضلين . والثانية قد تضمنت حكم غير المحصور بوجه كلي أيضا . ويؤيده [4] بالنسبة إلى المحصور الذي هو محل النزاع ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه " ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال " [5] وما ذكره جملة من أصحابنا من أن اجتناب الحرام واجب ، ولا يتم هنا إلا باجتناب الجميع . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . < فهرس الموضوعات > القاعدة في الشك في الشئ بعد الخروج عنه < / فهرس الموضوعات > ومنها الشك في شئ بعد الخروج عنه ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة [6] : " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ " وقوله
[1] المرويتين في الوسائل في باب - 35 - من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة . [2] في الصحيفة 141 السطر 1 و 9 . [3] في الصحيفة 141 السطر 1 و 9 . [4] إنما جعلنا هذا الخبر مع صراحته في المدعى من المؤيدات لعدم الوقوف على سنده من كتب أصولنا ، إنما وقفت عليه في عوالي اللئالي ( منه رحمه الله ) . [5] رواه المجلسي في البحار في باب - 23 - من كتاب العلم في الصحيفة ( 272 ) رقم 6 من المطبوع بمطبعة الحيدري بطهران . [6] المروية في الوسائل في باب - 23 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من كتاب الصلاة .
150
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني جلد : 1 صفحه : 150