responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 149


بها الأخبار على الوجه المدعى ، إلا أن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب في خصوصيات المسائل التي تصلح للجزئية والاندراج تحت كل من كليتي المحصور وغير المحصور أن الحكم فيها كذلك ، ولا يخفى أن القواعد الكلية كما تكون بورود الحكم كليا وباشتمال القضية على سور الكلية ، كذلك تحصل بتتبع الجزئيات كما في القواعد النحوية ، بل في بعض الأخبار الواردة في هذا المقام تصريح بكلية الحكم أيضا ، ولنشر هنا إلى بعض الأخبار اجمالا ، لأن التفصيل في ذلك والأبحاث المتعلقة بما هنالك قد وكلناها إلى مواضعها الآتية إن شاء الله تعالى .
فمما يدل على حكم المحصور وأنه يحكم بنجاسة الجميع موثقة عمار [1] الواردة في الإناءين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، فإنها دلت على وجوب اجتنابهما .
وحسنة صفوان [2] في الثوبين النجس أحدهما مع اشتباهه بالآخر ، حيث أمر ( عليه السلام ) بالصلاة في كل منهما على حدة .
والأخبار الدالة على غسل الثوب النجس بعضه مع اشتباهه بالباقي [3] .
ومما يدل على حكم غير المحصور وأنه يحكم بالطهارة في الجميع ما قدمنا في القاعدة الأولى من موثقة عمار [4] الدالة على أن كل شئ طاهر حتى يعلم أنه



[1] المروية في الوسائل في باب - 8 - من أبواب الماء المطلق ، وفي باب - 4 - من أبواب التيمم ، وفي باب 64 من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة .
[2] المروية في الوسائل في باب - 64 - من أبواب النجاسات والأواني والجلود من كتاب الطهارة
[3] المروية في الوسائل في باب - 7 - من أبواب النجاسات والجلود من كتاب الطهارة
[4] في الصحيفة 134 السطر 8 . وقد تقدم الكلام في هذه الموثقة في التعليقة ( 1 ) في الصحيفة 42 ويأتي منه ( قده ) التصريح بما ذكرناه هناك في التنبيه الثاني من تنبيهات المسألة الثانية من البحث الأول من أحكام النجاسات .

149

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست