responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 142


< فهرس الموضوعات > قاعدة الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > مع كونها غير محصورة ، فالجميع حلال حتى يعرف الحرام بعينه على الخصوص ، فمورد الحكم حينئذ هو موضوع الحكم الشرعي دون الحكم الشرعي نفسه ، وبهذا التخصيص جزم المحدث الأمين الأسترآبادي .
وظاهر جمع ممن قدمنا نقل الخلاف عنهم [1] في القاعدة المتقدمة ، اجراء ذلك أيضا في نفس الحكم الشرعي ، ومقتضى ذلك أنه لو وجد حيوان مجهول مغاير للأنواع المعلوم حلها وحرمتها من الحيوانات ، فإنه يحكم بحله بناء على عموم القاعدة المذكورة ، وكذا بطهارته بناء على عموم القاعدة المتقدمة ، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد صرح في مثل ذلك بالطهارة والتحريم محتجا بالأصل فيهما ، قال : " أما أصالة الطهارة فظاهر ، وأما أصالة التحريم فلأن المحرم غير منحصر ، لكثرته على وجه لا ينضبط " وفيه ما لا يخفى .
وأنت خبير بأن مقتضى العمل بأخبار التثليث التي تقدمت الإشارة إليها في بحث البراءة الأصلية [2] التوقف في مثل ذلك ، إذ شمول هذه الأخبار التي ذكرناها لمثل ذلك مما يكاد يقطع بعدمه ، فإنها متشاركة الدلالة تصريحا في بعض وتلويحا في آخر على أن موردها إنما هو موضوع الحكم الشرعي والأفراد المعلومة الحكم مع اشتباهها .
والله ورسوله وأولياؤه ( عليهم السلام ) أعلم بحقائق الأحكام .
ومنها عدم نقض اليقين بالشك ، والمراد بالشك ما هو أعلم من الظن كما سلف في القاعدة المتقدمة [3] من دلالة حسنة الحلبي وصحيحة زرارة على ذلك .
والأخبار الدالة على هذه القاعدة الشريفة مستفيضة ، ومنها الروايتان المشار إليهما .



[1] في المواضع الأول في الصحيفة 134 السطر 13 .
[2] في الصحيفة 46 السطر 8 .
[3] في الصحيفة 138 السطر 17 و 19 والصحيفة 139 السطر 3 .

142

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست