responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 125


لاختلاف أفرادها ما يبلغ إلى ثمانية أقوال .
و ( أما ثانيا ) فلأن من لاحظ أخبار الخلاء تحت الأشجار المثمرة والأخبار الواردة في أحكام الحائض ونحوها ، لا يخفى عليه مدافعتها لهذه القاعدة .
ومن أراد تحقيق المقام حسبما يرام وظهور ما أجملناه هنا من الكلام فليرجع إلى كتابنا الدرر النجفية ، فإنه قد اشتمل على ذلك وأحاط بما هنالك .
< فهرس الموضوعات > المقدمة العاشرة في حجية الدليل العقلي وعدمها < / فهرس الموضوعات > المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي وعدمها قد اشتهر بين أكثر أصحابنا ( رضوان الله عليهم ) الاعتماد على الأدلة العقلية في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة النقلية ، ولذا تراهم في الأصولين أصول الدين وأصول الفقه متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول واعتمدوا عليه وتأولوا الثاني بما يرجع إليه وإلا طرحوه بالكلية ، وفي كتبهم الاستدلالية في الفروع الفقهية أول ما يبدأون في الاستدلال بالدليل العقلي ثم ينقلون الدليل السمعي مؤيدا له ، ومن ثم قدم أكثرهم العمل بالبراءة الأصلية والاستصحاب ونحوهما من الأدلة العقلية على الأخبار الضعيفة باصطلاحهم بل الموثقة .
قال المحقق ( رضوان الله عليه ) في بعض مصنفاته في مسألة جواز إزالة الخبث بالمائع وعدمه ، حيث إن السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) اختار الطهارة من الخبث به ونسب ذلك إلى مذهبنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه ما صورته : " أما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف أنه إنما أضاف ذلك إلى المذهب لأن من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الأدلة النقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ، ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء

125

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست