responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 105


< فهرس الموضوعات > ثبوت الترجيح وعدمه بتأخر الخبر في الصدور < / فهرس الموضوعات > خاصة ، وبذلك يجتمع الوجهان المذكوران على أحسن التئام وانتظام وإن غفلت عنه جملة مشايخنا العظام ، ولعل هذا الوجه حينئذ هو أقرب الوجوه المذكورة [1] .
وكيف كان فتعدد هذه الاحتمالات مما يدخل الحكم المذكور في حيز المتشابهات التي يجب الوقوف فيها على جادة الاحتياط ، فإنه أحد مواضعه كما قدمنا تحقيقه وأوضحنا طريقه [2] .
( الرابع ) - يستفاد من الروايات الأخيرة [3] أن من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الأخذ بالأخير ، ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحان فضلا عمن عمل عليه غير الصدوق ( ط ) في الفقيه في باب ( الرجل يوصي



[1] ويؤيد ما ذكرنا في هذا المقام ما وقفت عليه من كلام بعض الاعلام من متأخري مشايخنا الكرام ، حيث قال - بعد تقديم كلام يتعلق بالبحث المذكور - ما لفظه : ( وبالجملة فإنه ربما كان في الجمع بين الارجاء والتوسعة - كما في موثقة سماعة ، وبينها وبين الرد كما في رواية الحرث ، مفرعا أحدهما على الاخر ومعقبا به حتى كأنه تفصيل وبيان لاجماله - اشعار باختلاف متعلقهما ، كما يؤمى اليه أيضا قوله في خبر ابن الجهم : ( إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت ) من أن متعلق التوسعة العمل بأيهما على وجه الإباحة والمردود هو العلم ، إذ مع العلم لا توسعة ، لوجوب العمل بالمعلوم ، وفيه مع الايماء إلى ذلك بيان ان التوسعة معلقة على عدم العلم مطلقا كما أشير اليه بقوله ( عليه السلام ) : ( الناس في سعة ما لم يعلموا ) وانه لا فرق بين عدمه لخلو الذهن من الطرفين والنسبة ، أو الشك في النسبة سواء كان منشأه فقد الدليل أو تعارض الدليلين ) انتهى كلامه زيد مقامه ، وهو جيد رشيق ( منه رحمه الله ) .
[2] الظاهر أن مراده ما تقدم في المقدمة الرابعة في الصحيفة 7 .
[3] المتقدمة في الصحيفة 96 السطر 8 و 11 و 15 . وهي : ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن أبي عبد الله وخبر المعلى بن خنيس ومرسل الكافي .

105

نام کتاب : الحدائق الناضرة نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست