responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 65


المسجد من جميع جهاته ، ووسّط فيه الكعبة ، حتّى بلغ من جهة الشرق ومن جهة الغرب حدّه الأوّل [1] ؛ ذلك أنّ إبراهيم ( عليه السلام ) كان قد جعل المسعَى الحدّ الشرقيّ للمسجد ، وجعل حَزوَرة حدّه الغربيّ . وحَزوَرة هي سوق الحنّاطين ، التي هي الحدّ الغربيّ في توسعة المهديّ العبّاسيّ .
واستنادًا إلى هذا - وكما يُفهم أيضاً من جواب الإمام الصادق ( عليه السلام ) في الروايتين ( 101 ) و ( 102 ) من هذا الفصل - فإنّ المساحات التي زيدت يجري عليها حكم المسجد الحرام ، بل إنّ قسماً منها لا يُعدّ زيادة . ويرى الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - كما كان الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيضاً - أنّ هذه المساحة هي جزء من المسجد الحرام في حدوده الأُولى ، وقد عدّ بناء المكّيين بيوتهم فيها غصباً لأرض المسجد ، فلا يلزم تحصيل رضى أربابها . وهذا المعنى يستفاد من الروايتين ( 103 ) و ( 104 ) ( 2 ) .
وبعد التوسعة العبّاسيّة التي كان آخرها في زمان المقتدر بالله حدثت توسعتان سعوديّتان في سنتي 1375 ه‌ و 1409 ه‌ ، زادتا في مساحة المسجد الحرام عدّة أضعاف تجاوزت الحدود الأُولى . ولذا يحتاط بعض الفقهاء في انطباق الأحكام الخاصّة بالمسجد الحرام على هذه الزيادات الأخيرة ، ولكن يجعله بعضهم احتياطًا مستحبًّا ؛ لأنّ الصدق العرفيّ للمسجد الحرام علَى الزيادات كاف لجري الأحكام ( 3 ) .



[1] أخبار مكّة للفاكهيّ : 2 / 165 - 174 ، أخبار مكّة للأزرقيّ : 2 / 74 - 81 . ( 2 ) راجع وسائل الشيعة : 13 / 217 / 17594 و 17595 . ( 3 ) العروة الوثقى : 1 / 768 أحكام صلاة المسافر ، الفصل 69 ، المسألة 11 .

65

نام کتاب : الحج والعمرة في الكتاب والسنة نویسنده : محمد الريشهري    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست