responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 187


وربما يستشكل في ظاهر قوله عليه السلام فإنه يقال إن ذلك من السنة فان هذا الكلام ربما يعطي التردد في كون ذلك من السنة وهم صلوات الله عليهم متنزهون عن شوائب التردد في الاحكام ولعل الغرض من قوله عليه السلام يقال اي انا أقول ذلك وهنا وجه اخر وهو ان عبد الرحمن بن أبي عبد الله لما كان من أجلاء الثقات المعروفين بكثرة الرواية عن الصادق عليه السلام كان مظنة ان يقتدي به أصحابه من الامامية رضوان الله عليهم في أعماله تنزيلا لما يفعله منزلة ما يرويه فيمكن ان يكون غرضه عليه السلام انك إذا صليت في نعليك ورآك الناس تصلي فيهما قالوا إن ذلك من السنة وسلكوا على منوالك من الصلاة في نعالهم وقوله عليه السلام إذا كانت طاهرة يدل على أن استحباب الصلاة فيهما إذا كانا نجسين صحيحة أيضا لكونهما مما لا يتم الصلاة فيه الصلاة وحده ويجب ايصال رأسي الابهامين إلى الأرض ليسجد عليهما ولا يكفي وصول طرف النعل وما تضمنه الحديث السابع من صلاة الجواد عليه السلام مؤتزرا بمنديل فوق القميص يعطي عدم كراهة ذلك وفي كثير من كتب الفروع عدوه من المكروهات وقال المحقق في المعتبر الوجه ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد الميزر فوقه فليس بمكروه انتهى وقد دل الحديث الثامن والحديث العشرون على كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل وابن إدريس خص التماثيل بصور الحيوان وقال الشيخ في المبسوط بعدم جواز الصلاة في الثوب إذا كان فيه تمثال أو صورة وقد دل الحديث التاسع على زوال الكراهة أو التحريم إذا غيرت الصورة والظاهر أن أدنى تغير كاف في ذلك والضمير في قوله عليه السلام منه يعود إلى الثوب أو إلى التمثال في ضمن التماثيل [ ؟ ] يستفاد من الحديث الرابع عشر خفة الكراهة بمواراة التماثيل بل زوالها رأسا وقد دل الحديث العاشر على كراهة الصلاة في ثوب المتهم بعدم التوقي من النجاسة وقد مر في الحديث السادس من الفصل الثاني ما يدل على ذلك أيضا وربما الحق بذلك ثوب من لا يتوقى الغصب في ملابسه وهو غير بعيد لقوله صلى الله عليه وآله دع ما يريبك إلى مالا يريبك وما تضمنه الحديث الحادي عشر من التفصيل في اللثام غير مشهور بين الأصحاب والمشهور كراهته مطلقا للراكب وغيره وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك ولعل الكراهة حال الركوب أخف هذا إذا لم يمنع شيئا من القراءة أما إذا منع فيحرم ولعل في قوله عليه السلام في الحديث الثاني عشر إذا برز الفم والمنخر فلا بأس تنبيها عليه وما تضمنه الحديث الثالث عشر من قوله عليه السلام ان اخرج يديه فحسن وان لم يخرج فلا بأس يدل بظاهره على التخيير في ذلك وان كان ظاهره يعطي أفضلية اخراج اليدين كما فهمه العلامة طاب ثراه في المنتهى وما في الحديث الحادي والعشرين من عدم جواز ادخال اليدين لمن ليس عليه الا ثوب واحد محمول على الكراهة وما تضمنه الحديث الرابع عشر من كراهة الصلاة ومعه دراهم سود فيها تماثيل مشهور بين الأصحاب وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج انه سال الصادق عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي وهي مربوطة أو غير مربوطة فقال ما أشتهي ان أصلي ومعي هذه الدراهم التي فيها التماثل ثم قال عليه السلام ما للناس بد من حفظ بصناعتهم فان صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بين يديه وبين القبلة وما تضمنه الحديث الخامس عشر والثامن عشر من استحباب التحنك وسيما لمن خرج إلى سفر مما لا خلاف فيه وروى الصدوق رحمه الله فيمن لا يحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال ( اني ) لا عجب ممن يأخذ في حاجة

187

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست