responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 207


ان تؤذن فيهما وتقيم من اجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات وهذه الرواية وان كان في طريقها القسم بن محمد وعلي بن حمزة وهما ضعيفان الا انها تصلح لتأييد الحديثين الآخرين والعلامة طاب ثراه في المختلف والمنتهى اقتصر فيما استدل به من جانب الشيخين واتباعهما عليها ولم يذكر من جانبهم سواها بل جعل الحديث الحادي عشر دليلا على ما ذهب إليه من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات مطلقا جماعة وفرادى وهو كما ترى وما تضمنه الحديث الثاني عشر من جواز الاكتفاء بالإقامة في المغرب من دون اذان حمله الشيخ على ما إذا كان هناك عذر وحمله له على صلاة المنفرد ممكن أيضا وكذلك الحديث الثالث عشر وما تضمنه الحديث الرابع عشر من أن أقل ما يجزي من الاذان افتتاح الليل والنهار باذان وإقامة واجزاء الإقامة في بقية الصلوات يدل على ما ذهب إليه المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد من وجوبهما في الصبح والمغرب ووجوب الإقامة في الفرائض الاخر وكذلك ما تضمنه الحديث الثاني والعشرون من المنع من صلاة الصبح والمغرب بدونهما والرخصة في الاكتفاء بالإقامة فيما سواهما ويؤيد ذلك روايات أخرى وان كانت غير نقية السند كما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة والمغرب وكما رواه الصباح بن سيابة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تدع الاذان في الصلوات كلها وان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير وكرواية أبي بصير السالفة وغيرها والاحتياط في الدين يقتضى المواظبة عليهما وسيما في الصبح والمغرب وعدم الاخلال بشئ منهما في شئ من الصلوات إذا صليت جماعة فان اشتراط الجماعة بهما قريب جدا والله أعلم والحديث الخامس عشر مما استدلوا به على ما هو المشهور من أن من جمع بين الصلاتين فإنه يكفيه اذان واحد لأوليهما قال شيخنا في الذكرى لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور ان الاذان يسقط في الثانية قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في الوقت الأولى أو الثانية لان الاذان اعلام بدخول الوقت وقد حصل بالاذان الأول وليكن الاذان للأولى ان جمع بينهما في الوقت الأولى وان جمع بينهما في الوقت الثانية اذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية ثم قال رحمه الله وعلى هذا يكون الجمع بين ظهري عرفة وعشاءي المزدلفة مندرجا في هذا لا لخصوصية البقعة انتهى كلامه وقد استدل الشيخ في التهذيب بهذا الحديث على ما ذهب إليه المفيد من سقوط اذان العصر يوم الجمعة وهو كما ترى وقوله عليه السلام في الحديث السادس عشر فإنما الاذان سنة ربما يستدل به على ما هو المشهور بين المتأخرين من عدم وجوب الاذان في شئ من الصلوات الصبح وغيرها جماعة وفرادى ويضعف هذا الاستدلال بان السنة أغلب ما تستعمل في الحديث بمعنى ما ثبت بالسنة ويقابلها الفريضة وهي ما ثبت بالكتاب وقد تقدم مثل ذلك في مواضع عديدة وسيأتي مواضع أخرى أيضا فحكمه عليه السلام بان الاذان سنة ليس نصا في مطلبهم وقد دل الحديث السابع عشر على أن ناسي الأذان والإقامة إذا ذكر ذلك قبل الركوع استحب له استيناف الصلاة باذان وإقامة وهو مذهب أكثر الأصحاب قالوا ولو أنه تركهما عن عمد مضى في صلاته وذهب الشيخ في النهاية وابن إدريس إلى العكس فحكما باستيناف الصلاة ان تركهما عمدا < فهرس الموضوعات > في من نسي الأذان والإقامة .
< / فهرس الموضوعات > والمضي فيها ان كان تركهما سهوا ولم نظفر لهما بدليل واستدل العلامة في المختلف على الاستيناف مع النسيان لا مع العمد

207

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست