responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 185


الدليل كالخز وشعر الانسان نفسه والحرير غير المحض وهذا الحديث يدل أيضا على عدم جواز الصلاة في ثوب اصابه شئ من فضلات غير مأكول اللحم كعرقه ولعابه ولبنه وكذلك إذا أصاب البدن فيستفاد منه عدم صحة صلاة المتلطخ ثوبه أو بدنه بالزباد مثلا ولا يخفى ان ما يتراءى من التكرار في عبارة هذا الحديث من قوله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره إلى اخره وكذا ما يلوح من الحزازة في قوله لا يقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها مما أحل الله اكله يعطي ان لفظ الحديث لابن بكير وانه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ويمكن ان يكون هذا التصرف وقع من بعض برجال السند سوى ابن بكير وكيف كان فالمقصود ظاهر لا سترة فيه وما تضمنه الحديث الثامن والعشرون من تحريم لبس الذهب للرجال مما لا خلاف فيه وألحقوا به المموه به أيضا وهو غير بعيد انما الخلاف في بطلان الصلاة في ما لا يتم فيه كالخاتم من الذهب مثلا فقد قوى المحقق في المعتبر عدم البطلان لان النهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها والعلامة طاب ثراه على البطلان ولا ريب ان القول به أحوط وما تضمنه الحديث التاسع والعشرون من قوله عليه السلام النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام ربما يستدل باطلاقه واستثناء حال الاحرام فقط على جواز لبس المرأة الحرير في الصلاة وذهب الصدوق رحمه الله إلى المنع من صلاتها فيه مستدلا بان النهي عن الصلاة في الحرير مطلق فيتناول المرأة باطلاقه ويساعده اطلاق قوله عليه السلام في الحديث العشرين والحادي والعشرين لا تحل الصلاة في الحرير المحض وكذلك اطلاق ما تضمنه الحديث ( ؟ ) والعشرون من المنع من الصلاة في كل ما حصل من غير المأكول ويشهد له بعض الروايات الغير النقية السند أيضا كما رواه زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام ( ؟ ) عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض للرجال والنساء وهذا الحديث وان كان ظاهره النهي عن مطلق اللبس لكن لما انعقد الاجماع على جواز لبسهن له في غير الصلاة حمل النهي على حال الصلاة ولا يراد بالكراهة في قوله عليه السلام وانما يكره إلى اخره معناها المتعارف ولا الحرمة في الرجال والكراهة في النساء للزومه استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو في الحقيقة والمجاز فتعين ان يراد بها التحريم و أجاب العلامة في المختلف عن استدلاله الأول بالمنع من عموم النهي وعن التمسك بالحديث الحادي والعشرين بان ظاهر النهي فيه انصرافه إلى الرجال لأنه جواب عن الصلاة في القلنسوة التي هي من ملابس الرجال وعن رواية زرارة بضعف طريقها مع أنه يجوز ان يراد بالكراهة التحريم في حق الرجال والكراهة في حق النساء ويكون الاستعمال على سبيل المجاز هذا كلامه قدس الله روحه وللكلام فيه مجال وكيف كان فالأولى اجتناب النساء للحرير حال الصلاة وقال العلامة في المنتهى انه في هذه المسألة من المتوقفين وهو في محله وما تضمنه الحديث الثلاثون من منعه عليه السلام من الصلاة في ثوب علمه ديباج يمكن حمله على الكراهة أو على ديباج منسوج بالذهب والله سبحانه اعلم بحقايق احكامه < فهرس الموضوعات > في مسنونات اللباس ومكروهاته < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في نبذ متفرقة من مسنونات اللباس ومكروهاته وما يلحق بذلك اثنان وعشرون حديثا أ من الصحاح سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي ان لا يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ب زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( قال ) أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر

185

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست