responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 184


يعتمدون عليه فيما يرويه عنه قلت الذي ذكره ابن الغضائري انما هو اعتمادهم عليه فما يرويه عن ابن أبي عمير رحمه الله من كتاب نوادره ومن أين لنا ان هذا من ذاك واما الدليل الثاني ففيه ان الخروج بذلك عن كل ما يعتبر في اللباس ظاهر المنع وعن البعض لا يفيدكم ونحن لا نقول بالقياس على أن الفارق قائم إذ المانع في النجس عارض وفي الحرير ذاتي كالتكة من جلد الميتة أو غير المأكول وكذلك نقول في الدليل الثالث فإنه في الحقيقة قياس لا نقول به ومع ذلك فالفارق قائم أيضا فان المقيس عليه قد صار جزء من غيره مما يصح الصلاة فيه والمركب من الشئ وغيره غير ذلك الشئ والمقيس مستقل بنفسه ملبوس بانفراده وأيضا فمستند جواز الصلاة في المكفوف بالحرير مما لم يثبت والظاهر من كلام ابن البراج المنع منه والرواية الأولى ليست من طرقنا وانما هي عامية رووها عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله كما قاله المحقق في المعتبر فلا تعويل عليها والثانية أيضا ضعيفة رويناها عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني وكل منهما في كتب الرجال مهمل غير موثق مع أنهما خاليتان عن ذكر الصلاة اثباتا ونفيا وأيضا فان الكراهة في قول جراح المدائني ان الصادق عليه السلام كان يكره كذا انما يفهم منها بحسب الظاهر النفرة وعدم الرضا لا المعنى الأصولي المجدد كيف والأغلب في الاخبار استعمال الكراهة بمعنى المرجوحية المطلقة الشاملة للتحريم أو بمعنى التحريم كما هو ظاهر على التتبع بل قد استعملها هذا الراوي أعني جراح المدائني في ذلك في هذه الرواية نفسها فان الرواية هكذا أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن النضر بن سويد عن القسم بن سليمان عن الجراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يكره ان يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس هذا لفظ الرواية فتأمل فيها وفيما تلوناه من المقال ليظهر عليك حقيقة الحال في هذا الاستدلال والله سبحانه اعلم بحقايق الأمور وقد دل الحديث الثاني والعشرون على جواز الصلاة في ثوب حشوه قز اي حرير ويؤيده ما رواه الصدوق من مكاتبة إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا هل يصلي فيه فكتب نعم لا بأس به وتفسير الصدوق رحمه الله القز بقز الماعز لا يخفى بعده وقد ذهب شيخنا في الذكرى إلى جواز الصلاة في ثوب حشوه قز و منع منه المحقق في المعتبر مستند إلى عموم ( النهي ) والي ان راوي هذا الحديث أعني الحسين بن سعيد لم يسمعه عن محدث و انما وجده في كتاب واستضعفه شيخنا في الذكرى بان النهي عن لبس الحرير وكان الحشو ملبوسا خلاف الحقيقة الظاهرة وبان الراوي أخبر بصيغة الجزم والمكاتبة المجزوم بها في قوة المشافهة مع أن الخاص مقدم على العام وقد تضمن الحديث الثالث والعشرون جواز افتراش الحرير للرجل وذهب بعض علمائنا إلى المنع منه وربما استدل بعموم المنع في بعض الروايات من دون تقييد باللباس كما في الرواية التي استدلوا بها على جواز الكف به و تردد فيه المحقق في المعتبر مستندا إلى عموم تحريمه للرجال وناقشه شيخنا في الذكرى باشتهار حديث الجواز والخاص مقدم على العام مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس وما تضمنه الخامس والعشرون من أن كل شئ حرام اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة يعطي بعمومه المنع من الصلاة في جلود الأرانب والثعالب وأوبارها بل في الشعرات العالقة بالثوب منها ومن سائر ما لا يؤكل سواء كانت له نفس سائلة أم لا وسواء كان قابلا للذكاة أم لا الا ما أخرجه

184

نام کتاب : الحبل المتين ( ط.ق ) نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست