responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 9


تعالى قال : أقم الصلاة من الزوال إلى الغروب ، ثمّ قال : إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا . فظهر من الأخير أنّ الوضوء يجب للصلاة ، ومن الأول أنّها في جميع الوقت واجبة ، فظهر من المجموع أنّ الوضوء في جميع الوقت واجب للصلاة .
والحاصل أنّه تعالى قال : القيام واجب موسّع ، ويجب له الوضوء إذا فعل ، فيلزم كون الوضوء واجبا لغيره بوجوب موسّع ، فمعنى المفهوم : إذا لم تقوموا من حيث إنّه لم يجب لم يجب عليكم كذا وكذا ، لا أنّه مع وجوب القيام أيضا لم يجب الوضوء إذا لم يفعل القيام .
على أنّ الوضوء واجب للقيام ، فتأمّل .
على أنّ العموم مخصّص بدليل آخر ، ولا يلزم منه رفع اليد عن حجّيّة نفس المفهوم ، فإنّ العامّ المخصص حجة في الباقي ، وعموم المفهوم أضعف من نفسه .
على أنّ « إذا » من أدوات الإهمال ، فلا عموم في الآية يقتضي وجوب الوضوء عند إرادة القيام مهما تحققت حتّى يرد أنّ الإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده ، والإهمال لا يضرّ المستدلّ ، لأنّ الفرض كون الوجوب للغير لا غير ، فتدبّر .
سلَّمنا ، لكن كلمة « إذا » من أدوات الإهمال كما قلنا ، ومسلَّم عند الشارح - رحمه اللَّه - أيضا ، فلا عموم بحسب اللفظ ، وأمّا بحسب القرينة والفهم العرفي فإنّما هو من حيث عدم رجحان وقت على وقت ، فتأمّل .
سلمنا ، لكن خرج ما خرج بالوفاة ، إذ لم يقل أحد بالوجوب للغير قبل الوقت أيضا . مع أنّ الشارح يدّعي القطع بانتفاء وجوب الشرط قبل وجوب [1] المشروط ، كما سيجيء ، وهو يكفي للتخصيص وعدم الضرر في إطلاق



[1] في « ا » : وجود .

9

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست