بين القيام في الشيء ، والقيام إلى الشيء ، والقيام للشيء ، فتدبّر . قوله : والمشروط عدم . ( 1 : 10 ) . ( 1 ) هذا مضافا إلى ظهور معنى التجدّد والحدوث في لفظ « وجب » ، لترتّبه على المشروط بكلمة « إذا » ، فتدبر . قوله : ويتوجه على الأول . ( 1 : 10 ) . ( 2 ) فيه : أنّ هذا الإيراد مبني على الاشتباه بين القيام إلى الشيء ، والقيام في الشيء ، كما مر ، وغير خفيّ أنّه لا يقام إلى الشيء عادة وعرفا إلَّا بعد التمكَّن منه من دخول وقت وغيره ، ولا تطلق هذه العبارة إلَّا في مثل هذه الحالة . مضافا إلى أنّه أقرب إلى الحقيقة . سلَّمنا أنّ المراد من القيام إلى الصلاة القيام في الصلاة ، ويراد به الإرادة ، لكن نقول : المراد أقرب المجازات ، وهي إرادة متى تحقّقت فكأنّه تحقّق نفس القيام . بل نقول : مجاز المشارفة أولى وأقرب ممّا ذكرت ، والوجوب في أول الوقت - وإن لم يتحقّق الشرط - يثبت بدليل آخر ، ولا يضرّ ، كما أنّ الأدلَّة الشرعيّة الفقهيّة غالبا أخصّ من المدّعى ، وهو يثبت من أزيد من واحد . على أنّ اشتراط وجوب الوضوء للصلاة مدّعى - وهو المطلوب في المقام - ووجوبه بعد دخول الوقت مدعى آخر ، والأوّل ثبت ، ولا يتضرّر دليلنا هذا بالآخر إلَّا على القول بعموم مفهوم الشرط ، وهو ممنوع عند الشارح - رحمه اللَّه - وغير واحد من المحققين . ولو سلَّم فمعلوم أنّ الأمر بالوضوء إنما هو بعد الأمر بالصلاة ، فكأنّه