responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 77


الثالثة : منع عموم المفهوم ، ثم حمله على الانفعال في صورة التغير خاصة [1] . ولا يخفى ما فيه ، لأن المراد من « شيء » في المنطوق الملاقاة لا التغير أيضا ( للقطع بنجاسته به مطلقا ، والشرط وقع بالنسبة إلى المراد لا غير المراد أيضا ) [2] ، فكيف يدخل في المفهوم ما ليس داخلا في المنطوق ؟ ! سيما مع عدم إفادة المفهوم العموم عنده . وأعجب من ذلك أن يكون المراد خصوص ما لم يكن داخلا ليس إلَّا ، وفائدة الشرط منحصرة فيه ، فاعتبروا يا أولي الأبصار .
الرابعة : قال : فيكون - أي الكر - تحديدا للقدر الذي لا يتغير بالنجاسة غالبا [3] .
وفيه : أن النجاسات التي سئل عن حالها في الملاقاة وصدر الكر في الجواب ثلاثة أقسام :
منها ما لا دخل له في التغير غالبا ، بل ومطلقا ، مثل الولوغ ، واليد المساورة ، وغيرهما .
ومنها ما له دخل في مقام الاستعمال ، إلَّا أن العادة تقضي بعدم الانضباط قطعا ، لبداهة التفاوت في الاستعمال غالبا ، بل وكليا ، في عدد الاستعمال ، والحاجة إليه ، ومقدار عين النجاسة ، وصفاتها المؤثرة ، وخلوص العين من غيرها مما له دخل في التغير ، مثل الوسخ وغيره ، ومشوبيتها به ، وتخلل الاستعمالات ( الطاهرة ) [4] التي لها دخل عظيم في التأثر والتفاوت فيه وفي الكيفية والكمية على قياس ما ذكر .
وكذا الحال بالنسبة إلى القابل ، مضافا إلى الأمور الخارجة ، مثل



[1] انظر مفاتيح الشرائع 1 : 83 .
[2] ما بين القوسين غير موجود في « ه » .
[3] مفاتيح الشرائع 1 : 83 .
[4] بدل ما بين القوسين في « و » : الظاهرة .

77

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست