من العصر من ذلك . بل يلزمه جواز أن يفعل جميع ما ذكرناه على تقدير وجدان الماء الكثير غاية الكثرة ، وفيه ما فيه . الثانية : قال : الأكثر على نجاسة ما دون الكر ، لمفهومي الصحيحين ، وظاهر الآخرين - إلى أن قال : - لا يعارض المفهوم المنطوق ، ولا الظاهر النص [1] . انتهى . ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما سبق ، حيث حصر الأدلة في الأربعة مع أنها لا تحصى ، إلا أن نظره لما كان مقتصرا على المدارك ولم يذكر فيه في المقام غيرها قال ما قال ، وهذا عيب عظيم في المجتهد . وأعظم من هذا أنه في كتابه الحديثي جمع في حكمه بعدم الانفعال جميع ما يمكن أن يستدل له وما يتراءى منه ذلك ، وما لا دخل له فيه ، مثل طهارة ماء الاستنجاء ، وغسالة الغسل وغير ذلك ، وفي باب القدر الذي لا يتغير بما يعتاد وروده من النجاسات أتى بقليل مما دل على الانفعال بدلالة ضعيفة ، أو محل خدشة [2] ، وأما باقي الأدلة الظاهرة والنصوص فقد شتته تشتيتا لا يعثر عليه طالب أدلة هذه المسألة ، فيظن الجاهل ندرة أدلة الانفعال مع ضعف الدلالة . وقوله : ولا الظاهر النص ، أراد من أحد الظاهرين صحيحة الفضل في الولوغ ، وقد عرفت أنه لا يمكن تأويله ، فكيف عده ظاهرا وغير مقاوم للنص ، وأراد من النص العمومات ورواية الحسن السابقة ، فقد عرفت حالها . انظر إليه كيف جعل النص ظاهرا ، مع أن كونه نصا في غاية الظهور ، بل لا يمكن تأويله كما عرفت سابقا ، وجعل الظاهر - على تقدير كونه ظاهرا - نصا . والعمومات لا شبهة في كونها من الظواهر ، ورواية الحسن أيضا كذلك ، لو سلم الظهور فيها .