الطرفين ، وتخريب أحدهما أولى ، بل يلزم تخريب الصحاح وغيرها ، الصراح والقريبة إلى الصراحة ، وظاهرة الدلالة ، المعمول بها عند الفقهاء ، المتعاضدة بما أشرنا في الحواشي السابقة ، بخلاف ظاهر خبر ضعيف مستجمع لأسباب الضعف الكثيرة ، مما أشرنا إليها أيضا ، مضافا إلى عدم وجدان قائل به ، بل وربما يظهر العدم ، وفيه ما فيه . قوله : لكن لا يخفى . ( 1 : 40 ) . ( 1 ) ربما يوهم ظاهر كلامه في هذا المبحث ورود اعتراض عليه ، بأنّك لو قلت بعموم المفهوم فلا وجه لما ذكرت هاهنا ، وإلا فلا وجه لاختيارك مذهب المشهور بخصوص حديثين في موردين مخصوصين ، أو ثلاثة في ثلاثة ، وجعل رواية الباقر عليه السلام من المعارض ، ثم الطعن في السند وارتكاب التعسف بإرجاعها إلى المشهور . وجوابه أنّه - رحمه اللَّه - اختار خلاف ابن أبي عقيل ، أي القدر المشترك بين المشهور ورأي الشيخ والسيد ، واكتفاؤه بالحديثين مبني على اعتماده على عدم القول بالفصل ، أي الخارج عن الأقوال المذكورة ، أو على الإجماع البسيط على حسب ما أشرنا ، وإلَّا فالقول بعدم الانفعال في خصوص الفأرة مما لا يجوز أن ينسب إلى مثله ، لمخالفته الإجماع ، بل وضروري الدين . فالمنفي في قوله ولا على انفعاله . العموم الذي يشمل محل نزاع المشهور مع الشيخ ، لا مطلقا ، يظهر ذلك من تضاعيف أقواله في هذا المبحث . وقوله : وهو متجه ، يشير إلى ما ذكرنا ، [1] وإلى تأمله في رأي الشيخ أيضا . قوله : وقد استثنى الأصحاب . ( 1 : 40 ) . ( 2 ) نبه بذلك على أن الأصحاب قائلون بالانفعال كلية إلَّا ما استثنوه ،