< فهرس الموضوعات > طريق تطهير ما في الحياض < / فهرس الموضوعات > قدر الكر ، وأنّ استعمالاته ربما تغير شيئا منه ، وأمّا الغديران فربما حكم فيه بمجرد الملاقاة ، فتأمّل ) [1] . قوله : إنّما هو لصيرورة . ( 1 : 36 ) . ( 1 ) كونها علة لعدم قبول الوارد من الخارج ودفعه إياها لا يستلزم عليتها لعدم قبوله للداخلة ورفعها إياها ، وهل هو إلَّا قياس مع الفارق ؟ ! لأن الدفع أهون . وقوله : امتزاج كل جزء . ، بناء على أن المطهر لا بدّ أن يماس المطهر حتى يطهر ، إذ لا يكفي مماسة الجار . وقوله : لعدم العلم . ، مبني على استصحاب النجاسة حتى يتحقق العلم بالمزيل ، وأنّ شرط الطهارة المماسة ، فالشك فيها يوجب الشك فيها ، وهو أيضا مبني على الاستصحاب ، وإلَّا فالأصل في الماء الطهارة ، فيكفي الشك في النجاسة لحصول الطهارة . اللهمّ الا أن يريد العلم بالعدم ، وفيه منع ظاهر ، إذ ربما يتحقق العلم العادي بالمماسة ، كما في مثل السكنجبين . لا يقال : لا بدّ من العلم بالوصول وهو متصل بالمادة . لأنا نقول : يتحقق بالنسبة إلى الطبقة الأولية ، ثم بعد طهارة تلك الطبقة يتحقق مزج تلك الطبقة مع ممزوجها بالطبقة الثانية ، وهكذا . سيما مع أن الأصل في الماء الطهارة حتى يتحقق العلم بنجاسته . وقوله : لم يكن . أيضا قياس مع الفارق ، لأن الاتصال المشوب بالمزج ليس مثل غير المشوب في الضعف . وقوله : بعدم طهارته . أي البعض الأخر ، فيه أنه يلزم القول بعدم