responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 55


عدم صدق الوحدة عرفا ، وسيجئ الكلام فيه .
قوله : ومن العجب . ( 1 : 35 ) .
( 1 ) لم نجد فيه تعجبا ، لأنّ اعتباره الكرية بناء على ما هو الغالب فيه من النزول من مثل الميزاب ، وقد اعترف الشارح - رحمه اللَّه - بعدم صدق الوحدة ، كما سيجيء كلامه ، ومقتضى هذا الانفعال عندهم بالنسبة إلى ماء الحمام الذي هو عبارة عما في الحياض الصغار ، كما صرح به .
وأمّا عدم استشكاله في الحمام فللأخبار المعمول بها ، وفتاوى الأصحاب ، بل الإجماع ، إذ لا شك في عدم انفعال مثل هذا عند كافة المسلمين ، وأنّهم في الأعصار والأمصار كانوا يتطهرون به . وبهذا يظهر وجه استشكاله [ في ] انسحابه إلى غيره .
وأمّا تصريحه بتقوّي الأسفل فلعله في صورة الانحدار ، بناء على أنّه لما كانت النجاسة لا تسري إلى الفوق فكذا الطهارة .
لكن يرد عليه ما سيورده من انفعال النهر العظيم المنحدر [1] . والأظهر أن رأيه تغير ، وهو غير عزيز من المجتهدين ، لأنّه شاهد على تجدد النظر وتكراره والإمعان والدقة ، وعدم المساهلة والتقليد وجمود القريحة . ولذا جعل عدم التغير قدحا في الاجتهاد ، لكونه كاشفا عن المسامحة أو شائبة تقليد أو جمود القريحة ، إذ عادة لا يمكن استقرار الرأي مطلقا ، أما عند من اشترط التجدد فظاهر ، وأمّا عند من لم يشترط إذا اتفق التجدد ، مع أنّه لا تأمّل في حسنه ، فتأمّل .
( ويمكن أن يكون حكمه في الحمام بكرية المادة بناء على ما هو المتعارف فيه من أخذ مائه في استعماله وذهابه على سبيل التدريج ، فلا يبقى



[1] انظر المدارك 1 : 45 .

55

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست