responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 46


< فهرس الموضوعات > عدم تنجسّ الماء الجاري قليله وكثيره بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة القائلين بعدم تنجس الماء الجاري قليله وكثيره بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشارة إلى أنّ الكليني أضبط من الشيخ < / فهرس الموضوعات > قبل النفس لا يخلو من إشكال .
قوله : لأنها مخلوقة . ( 1 : 30 ) .
( 1 ) العلامة - رحمه اللَّه - قائل بهذا الأصل بلا شك ، وثبوت عدم قبول الأشياء الطاهرة بالأصل للنجاسة العارضة ، بهذا الأصل ، محل نظر . نعم يثبت بالاستصحاب ، وليس بحجة عند الشارح ، - رحمه اللَّه .
إلَّا أن يقال : كلامه إشارة إلى قوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * [1] ، وهو في معرض الامتنان ، فالحمل على ما هو الأكمل أولى .
لكن إثبات الحكم الشرعي بأمثال ذلك لا يخلو عن مناقشة .
فالأولى التمسك بأصالة البراءة ، لأن النجاسة تكليف بالتجنب .
وبقوله عليه السلام : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر » [2] ، وهي موثقة ، فتكون حجة ، كما بيناه في موضعه ، مع أنّ مضمونها مقبول عند الأصحاب . وهما دليلان لأصالة طهارة الأشياء .
مضافا إلى ما يظهر من تتبع تضاعيف الأحاديث والأحكام الواردة فيها ، وطريقة المسلمين في عملهم في الأعصار والأمصار ، واتفاق فتاوى فقهائهم .
قوله : وصحيحة حريز . ( 1 : 31 ) .
( 2 ) في الصحة تأمل ، لأنّ الكليني روى عنه عمن ذكره ، عن الصادق عليه السلام ، وهو أضبط من الشيخ . مع أنّ الراجح السقوط لا الزيادة . ويؤيده ما ذكره يونس من أنه ما سمع عن الصادق عليه السلام إلَّا حديثين [3] . مع أنه



[1] البقرة : 29 .
[2] التهذيب 1 : 284 / 832 ، الوسائل 3 : 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 4 .
[3] رجال النجاشي : 144 / 375 .

46

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست