إسم الكتاب : الحاشية على مدارك الأحكام ( عدد الصفحات : 451)
العبادتين : الصلاة حالة الطهر ، والذكر حالة الحيض . وأيضا لو كان الذكر واجبا عليها لكان يشيع في الأعصار والأمصار ، سيما عند العلماء والصلحاء في النسوة اللاتي في بيوتهم ، سيما الصالحات منهن ، لعموم البلوى وشدة الحاجة وتوفر الدواعي إلى النقل والفتوى والعمل مع أنّ الأمر بالعكس ، لأنا لا نرى بيتا يلتزم ، والفقهاء اتفقوا على عدم الوجوب إلَّا ما شذ . والظاهر أن البيوت والنساء كانت كما ذكرنا في الأعصار والأمصار ، ولعله شذ بيت أو امرأة كانت تفعل ، ومع ذلك لعله ليس بعنوان الالتزام ، فتأمّل . قوله : ولو لم تتمكن من الوضوء . ( 1 : 363 ) . ( 1 ) وإذا لم تتمكن من الوضوء والتيمم فلتفعل ما بقي من الذكر واستقبال القبلة والموضع الطاهر أو قريبا من المسجد - كما في بعض الأخبار [1] - لما ورد من أن « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2] ، وما ورد من أن « ما لا يدرك كله لا يترك كله » [3] كلاهما عن علي عليه السلام . ثم لا يخفى أن الوضوء والذكر وكونهما في وقت كل صلاة ورد في كل الأخبار ، وأمّا استقبالها للقبلة فقد ورد في أكثر الأخبار ، وفي بعض الأخبار لم يذكر ، وأمّا كون الذكر بقدر الصلاة فقد ورد في بعض الأخبار ، وأما غيره فمطلق ، وفي بعض الأخبار ذكر الموضع الطاهر ، وأكثر الأخبار خالية عنه ، وكذا الجلوس قريبا من المسجد ، وفي بعض الأخبار ضم تلاوة القرآن مع الذكر . قوله : ففي مشروعية التيمم . ( 1 : 363 ) . ( 2 ) دليل مشروعية التيمم عموم كونه بمنزلة الوضوء ، ودليل عدمها أن الشارع قال : يتوضأ ، ومر الكلام في أمثال المقام في أول الكتاب . < / لغة النص = عربي >
[1] انظر الوسائل 2 : 345 أبواب الحيض ب 40 ح 1 ، 2 . [2] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 و 207 ، والظاهر أنّه رواهما عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . [3] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 و 207 ، والظاهر أنّه رواهما عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله .