responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 398


والعلَّامة - رحمه اللَّه - ادعى أن الظاهر عند إطلاق لفظ الغسل هو غسل الجنابة ، وحمل كل مطلق في المقام على ذلك ، وحمل الأخبار المعينة على عدم الوضوء لتحقق الغسل لا لأجل الصلاة ، وحمل رواية الهمداني الآتية على أنّه ليس في غسل الجمعة وضوء لأجل الصلاة إذا تحقق قبل دخول الوقت ، كما هو الغالب المتعارف .
فلو حمل على غسل الجنابة - بناء على ما قيل : إن المفرد المحلى باللام إذا أمكن حمله على المعهود لم يجب حمله على العموم ، والمطلق ينصرف إلى الكامل والغالب ، ولعل غسل الجنابة كذلك ، لحصول سببه في أكثر الأحيان ، وكثرة الاحتياج إليه ، وكونه فرضا لازم الحصول بالنسبة إلى الرجال والنساء جميعا ، فصار بمنزلة الحاضر المعهود في الذهن - لارتفع هذا الإشكال ، وكذا إشكال التعارض بينه وبين روايتي ابن أبي عمير وغيرهما مما مرّ . ( وورد عنهم عليهم السلام : إن أحاديثنا تفسر بعضها بعضا [1] ، وظهر علينا ذلك ، بل بناء الفقه عليه ) [2] . وسيجئ عن الشارح أيضا أن إطلاق لفظ الصلاة ينصرف إلى الفريضة اليومية ، وغير ذلك من نظائر ما نحن فيه ، فتأمّل .
وأمّا مرسلة حماد فمعارضة بما ذكرنا ، ولذا حملها من حملها ، ويمكن حملها على أنّه لا يحتاج في تحقق الغسل ليوم الجمعة إلى الوضوء ، لا أنّه يكفي لاستباحة الصلاة .
على أنّه ورد في علة الأمر بغسل الجمعة : « إنّ اللَّه تعالى أتمّ وضوء



[1] لم نعثر عليه .
[2] ما بين القوسين ليس في « ا » .

398

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست