< فهرس الموضوعات > حرمة قراءه العزائم وكراهة غيرها عليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب السجدة عليها إذا قرأت أو سمعت آية السجدة < / فهرس الموضوعات > < صفحة فارغة > [ الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ] < / صفحة فارغة > قوله : وهو غير جيد . ( 1 : 347 ) . ( 1 ) قال في المعتبر : إن الحكم بالكراهة مذهب علمائنا لا يختلفون في ذلك [1] . ولا يخفى أن ما ذكره كاف للحكم بالكراهة ، لتسامحهم فيه ، بل كاف في الوجوب والحرمة أيضا ، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، سيما بعد ملاحظة أن الأصحاب كلهم أفتوا بالكراهة ، مضافا إلى أن الجنب والحائض في الغالب حكمهما واحد في أمثال المقام ، مع أنّه ربما يظهر من الأخبار الدالة على جواز القراءة [2] لها [3] أن حالهما واحد في الجواز ، فلو ظهر أن الجنب جوازه بعنوان الكراهة إلَّا في صورة واحدة خاصة يكون حال الحائض أيضا كذلك ، وهذا صالح للتأييد والتقوية كسابقه ، إن لم نقل بأنه دليل آخر ، فتأمّل . نعم ، ربما يظهر ما استحسنه الشارح . إلَّا أن يقال : القدر الذي ظهر من الأخبار أنّها كقراءة الجنب في الجملة ، لا إلى حد يشمل الصورة الواحدة ، لعدم الوثوق في الظهور إلى هذا الحد ، والأظهر أن اعتماده على الإجماع ، وما ذكر مؤيد . قوله : فلتسجد إذا سمعتها . ( 1 : 348 ) . ( 2 ) وروي في الموثق أيضا عن الصادق عليه السلام أنّ « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » [4] ، لكن لا يخفى أنه ليس بين الروايات تعارض ، لأن
[1] المعتبر 1 : 233 . [2] انظر الوسائل 2 : 215 أبواب الجنابة ب 19 . [3] في « ب » و « ج » و « د » : لهما [4] الكافي 3 : 318 / 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ، الاستبصار 1 : 320 / 1192 ، الوسائل 2 : 341 أبواب الحيض ب 36 ح 3 .