المدعى بضميمة عدم القول بالفصل ، وربما كان المراد إبطال مذهب الخصم . ومما يشهد على ما ذكرنا عدم تعرضه كغيره لحال الدم الذي لا يكون بصفة الحيض ، وأنّها إذا رأته ما ذا تصنع ، وحوالته على ظهور كون الأمر بالنسبة إليها الاحتياط ، فيها ما لا يخفى على المطلع بأحوال الفقهاء ، سيما أحواله ، فتأمّل . قوله : قال : المرأة إذا رأت الدم . ( 1 : 329 ) . ( 1 ) أمثال هذه الأخبار تدل على التحيّض بمجرد الرؤية مطلقا ، بصفة الحيض يكون الدم أم لا ، ومر ما يكفي للتأييد والاعتضاد في المباحث السابقة . قوله : بل يكفي ظهوره . ( 1 : 329 ) . ( 2 ) الأولى أن يقول : بل يكفي الظهور الذي اقتضته الأدلة الشرعية . قوله : قلنا : الفرق أن اليوم . ( 1 : 330 ) . ( 3 ) لا يقال : هذا مخالف لما ذكره من أنّ ما رأته من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض . لأنه شرط تحقق الثلاثة المتوالية في الحكم بالحيضية ، فبعد تحقق الشرط كلما يمكن أن يكون حيضا من أول الثلاثة إلى آخر العشرة فهو حيض ، لا أنّه من آخر الثلاثة إلى آخر العشرة حيض . وبالجملة : مدار حكمه على الأصل ، فقبل تحقق الثلاثة يكون الأصل العدم ، وبعد تحققها يكون التجاوز مانعا في الصورة التي ذكرها ، والأصل عدمه ، وأمّا غير الصورة وهو أن يكون الدم المتجاوز من أوله إلى آخره بلون واحد فمقدار الثلاثة حيض ، لكونه المتيقن ، والزائد منها يبنى على فعل العبادة ، كما سيجيء عن المعتبر .