responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 365


نعم ، ببالي أن ابن البراج شريك الشيخ في عدم اعتبار التوالي [1] ، فلعل عبارته تكون ظاهرة وأنا لم أطلع عليها ، ومع ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن الظاهر لو كانت ظاهرة ، كما سيذكره الشارح - رحمه اللَّه - ، ولعل نسبة جدّه ذلك إلى قائله من أنّ مستنده رواية يونس وهي ظاهرة فيه ، وهو تمسك بها من دون تعرض إلى توجيه لكنه محل تأمّل ظاهر ، سيما بعد حكمه بأنّ أقلّ الطهر مطلقا عشرة .
فعلى هذا نقول : لو كان رأيه أن النقاء المتخلل حيض - كما يقول به الشارح وغيره - فلا وجه لهذا الاستدلال عليه ، لأن الحيض المتفرق من المحالات عنده ، فكيف يبطل مذهبه بدعوى تبادر توالي الحيض ، فإنّ المذكور في الأخبار ليس إلَّا لفظ الحيض .
فإن بنى الأمر على أنّ المتبادر من لفظ الحيض هو الدم فبعد التسليم قوله عليه السلام : « وأكثره عشرة » ربما يأبى عن دعوى التبادر ، لأنّ العشرة التي لم يتوال فيها الدم لا تأمّل في كونها من أفراد الأكثر ، بل وأكثر الأفراد .
وبعد التسليم لا شبهة في أنّ أقل الحيض عند الشيخ أيضا - مثلا - منحصر في رؤية الدم ثلاثة أيام متواليات ، إذ بعد تفرقة الدم لا يكون أقل الحيض البتة ، مثلا لو رأت الدم في الأول والخامس والعاشر يكون الجميع حيضا ، وأكثر الحيض عشرة أيام ، فيكون من أكثر الحيض لا أقل الحيض .
على أنّه لو كان المتبادر من الحيض الدم يكون جميع ما ورد وتضمن أنّ الحائض تفعل كذا وكذا يشمل ما نحن فيه ، فيظهر دليل آخر للشيخ ومن وافقه ، فتدبر .
نعم ، دليل المشهور هو عبارة الفقه الرضوي ، كما أشرنا إليه ، متأيدا



[1] المهذب 1 : 34 .

365

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست