responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > حكم الدم الذي تراه الصبيّة قبل البلوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الدم الذي يخرج من الجانب الأيمن < / فهرس الموضوعات > جهة الاستنقاع ، فعدم تعرضه لحكم الاستنقاع في هذا الكتاب وفي النافع من هذه الجهة لا من جهة توقفه كما ذكره ، فإن حكم الاستنقاع داخل تحت القاعدة لا حاجة إلى ذكره هنا ، وإنما المحتاج ذكر حكم التطوق ، لأنه مخالف للقاعدة .
وأمّا كلامه في المعتبر فمراده منه أن التطوق دليل على كونه من العذرة في الواقع بخلاف الاستنقاع ، لعدم دلالته على الحيضية أصلا ، كما أشرنا ، بل يعد في مقام الاحتمال ، نعم للاحتمال حكم شرعي وقاعدة شرعية سيذكر ، فتأمّل .
قوله : إذ المفروض . ( 1 : 314 ) .
( 1 ) فيه ما عرفت من أن المفروض ليس عدم العلم بكونه قرحة ، بل يحتمل أن يكون ذكرهما على سبيل المثال ، وإلَّا فربما يعلم أنه استحاضة مثل أن تراه في حال اليأس أو الحمل على الأظهر عنده ، أو لم يكن بينه وبين الحيض أقل الطهر ، أو غير ذلك ، فتأمّل ، وليس عندي عبارته حتى ألاحظ ، فلاحظ .
قوله : وأجيب عنه . ( 1 : 316 ) .
( 2 ) هذا الإشكال ينحل على طريقة المشهور ، لأن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض عندهم ، وأمّا على طريقة الشارح - رحمه اللَّه - فالانحلال لا يخلو عن إشكال ، لأن ما تراه قبل التسع ليس بحيض لا قبل ثبوت التسع ، فتأمّل .
قوله : وكذا قيل في ما يخرج . ( 1 : 316 ) .
( 3 ) في الفقه الرضوي : « فإن اشتبه عليها الحيض ودم القرحة فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو

359

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست