responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 356


وبالجملة : الأمور التوقيفية على الشرع إما نفس الأحكام الشرعية أو موضوعاتها إذا كانت عبادة ، وأمّا غيرها فليس بتوقيفي ، بل يرجع فيه إلى اللغة أو العرف أو غيرهما ، إلَّا أن يقع من العرف اشتباه أو شبهة أو اختلاف ، فيرفع الشرع جميع ذلك .
ومعلوم أن الحيض ليس بحكم شرعي ولا من العبادات ، بل من القسم الثالث ، والشرع لرفع الاختلاف مثلا قال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، ولرفع الشبهة والاشتباه قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ . ، على أن غالب الحيض لما كان بالصفات المتلازمة بعضها مع بعض - إلا ما شذّ وندر - اعتبرها ، لأن الغلبة مظنة وأمارة مرجحة ، وكم من أمارات ظنية اعتبرها الشرع في أبواب الفقه ، ومنها وقوع الدم في أيام العادة وإن كان أصفر باردا ، بل وكدرة ، فإن المظنون كونه حيضا ، بل هو أقوى من الصفات في الاعتبار والشرع ، كما سيجيء .
ومنها خروجه من الجانب الأيسر ، على الأظهر كما ستعرف ، بل لعل الغالب والراجح والظاهر أنّ المرأة التي بلغت مبلغ النساء في الحيض وشرعت في رؤية الدم أنّه حيض ، لأنه الأمر العادي الخلقي الغالب في النساء ، وأما الدماء الأخر فهي على خلاف ذلك ، بل وموقوفة على حوادث ، والأصل عدمها ، إلَّا أن تكون أمارة دالة عليها .
ولعله لما ذكرنا ذهب الأصحاب إلى أن ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض وادعوا الإجماع . ويؤيده ملاحظة كثير من الأخبار حيث رجح الشارع طرف الحيض في ما احتمله وغيره ، ولم يكن أمارة على غيره . بل وربما يعلل للحكم بكون الدم حيضا باحتمال التقدم والتأخر ، كما سنشير .
ولعله لما ذكرنا أيضا ما اعتبروا هذه الصفات إلا فيما إذا استمر الدم ، إذ لا يمكن الحكم بأن المجموع حيض .

356

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست