وبالجملة : المستفاد من الأدلة أن الصفات ليست بصفات الحيض إلَّا بشروط كثيرة ، مثل كونه بعد التسع وقبل اليأس ، ولا يكون في أيام العادة ولا في أيام النفاس ، ولا أقل من ثلاثة ، إلى غير ذلك مما يظهر مما أشرنا ، فكيف يعبر عنها بالخاصة ، سيما والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ، بل الأصل العدم إذا كان الشرط من الأمور الحادثة ، فتدبر . الثالث : إن قلت : إنّ الحيض أمر واقعي والصفات صفاته في الواقع ففيه - مضافا إلى ما مر - : أن معرفة أيام الحيض والعادة وضبطها كيف يصير منشأ لتحقق الحيض بغير الصفات ، وعدم المعرفة والضبط منشأ لعدم تحققه بغير الصفات واقعا ؟ وقس على الوقوع في أيام العادة وعدمه حال غيره وتأمّل جدا ، وإن أردت أن الحيض أمر اعتبره الشارع ، فلذا جعل لما اعتبره قاعدة أنه كذا وكذا إلَّا ما أخرجه دليله ، فقد عرفت في الحاشية السابقة فساد ذلك . ويزيده بيانا : أنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة » أن أقل الحيض واقعا ثلاثة ، وأكثره واقعا عشرة ، لا أنه وإن أمكن أنه أقل من ثلاثة واقعا إلَّا أني لا اعتبره حتى يكون ثلاثة . وكذا الحال في الأكثر من عشرة ، حتى أنّه عليه السلام صرح بأن ما زاد عن العشرة أو عن أيام العادة فهو من عرق ، أو من آفة أو من قرح أو من ركضة الشيطان ، وليس بحيض . وكذا يدل عليه قوله عليه السلام : « دم الحيض ليس به خفاء » ، وقوله عليه السلام : « الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد » ، إلى غير ذلك مما يحصل من تتبع الأخبار . وأيضا : الظاهر من قوله عليه السلام : « قبل التسع لا ترى الحيض ، وكذا بعد اليأس » أنّه ليس بحيض واقعا ، لا أنّي لا اعتبره حيضا ، إلى غير ذلك ، فتتبع وتأمّل .