responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 331


يحب التيامن في كل شيء [1] ، وما ورد من أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا اغتسل بدأ بميامنه [2] .
مضافا إلى أن فعله عليه السلام في مقام بيان ماهية العبادة ومعرفتها حجة ، كما حقق .
مع أن الترتيب الذكري في مقام بيان الأمور التوقيفية يرجح في نظر العرف كون الفعل بذلك الترتيب ، فلاحظ طريقة فهمهم ومكالمات الأطباء في مقام المعالجة وأمثال ذلك حتى يظهر عليك .
ومثل الحسنة المزبورة موثقة زرارة كالصحيحة عن الباقر عليه السلام :
سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : « أفض على رأسك ثلاث أكف ، وعن يمينك ، وعن يسارك ، إنما يكفيك مثل الدهن » [3] .
مضافا إلى أن الإفاضة على الرأس مقدمة على الإفاضة على اليمين قطعا ، فيظهر من السياق أن الإفاضة على اليمين أيضا مقدمة على الإفاضة على اليسار ، سيما بملاحظة قوله عليه السلام : « إنما يكفيك » ، لأن الظاهر منه أنّه عليه السلام في صدد بيان أقل ما يتحقق به الغسل ، ومع ذلك أمر بالإفاضة على اليمين على حدة ، وبالإفاضة على اليسار على حدة . ومثل هذا الكلام في قوله عليه السلام : « فما جرى » في حسنة زرارة .
قوله : لورودها في مقام البيان . ( 1 : 295 ) .
( 1 ) لعل المراد أن اشتراك المجموع في عدم بيان الترتيب بين الجانبين يدل على عدم اشتراطه ووجوبه ، لكن لا يخفى أن الأخبار التي هو أتى بها



[1] عوالي اللآلي 2 : 200 / 101 .
[2] صحيح مسلم 1 : 256 / 43 .
[3] التهذيب 1 : 137 / 384 ، الوسائل 2 : 241 أبواب الجنابة ب 31 ح 6 .

331

نام کتاب : الحاشية على مدارك الأحكام نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست